Skip to main content

قانون رقم 15 لسنة 1986 م بشأن الدين العام على الخزانة العامة

5 يوليو 1986

قانون رقم 15 لسنة 1986 م بشأن الدين العام على الخزانة العامة

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1395 من وفاة الرسول الموافق 1986 م.التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الحادي عشر في الفترة من 15 إلى 21 جمادى الآخر 1395 من وفاة الرسول الموافق من 25 فبراير إلى 3 مارس 1986 م.

وبعد الاطلاع

  • على قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى قانون المصارف رقم 4 لسنة 1963 م.والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م.بشأن الضمان الاجتماعي.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1981 م.بإنشاء مصرف الادخار والاستثمار العقاري المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1985 م.

صيغ القانون الآتي:

المادة 1

يعتمد الدين العام على الخزانة العامة المبين فيما يلي:

  1. السلفة المؤقتة الممنوحة للخزانة العامة من قبل مصرف ليبيا المركزي.
  2. رصيد الحساب المعلق لدى مصرف ليبيا المركزي عند العمل بهذا القانون.
  3. قيمة مساهمات الجماهيرية المدفوعة من مصرف ليبيا المركزي، وفقاً للتحديد الذي يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة.
  4. حقوق صندوق الضمان الاجتماعي تجاه الخزانة العامة مقابل استقطاعات الاشتراكات الضمانية والتقاعدية والتأمينية التي لم تقم بدفعها.
  5. أرصدة القروض العقارية الممنوحة من قبل المصارف التجارية القائمة عند نفاذ هذا القانون.
  6. الالتزامات والديون الأخرى المستحقة على الخزانة العامة على النحو الذي يصدر بتحديده قرار من اللجنة الشعبية العامة.

المادة 2

تصدر اللجنة الشعبية العامة للخزانة سندات غير محددة المدة مقابل الديون لصالح الجهات الآتية :

  1. سندات لصالح مصرف ليبيا المركزي مقابل رصيد الحساب المعلق.
  2. سندات لصالح صندوق الضمان الاجتماعي مقابل استقطاعات الاشتراكات الضمانية بما في ذلك اشتراكات التقاعد والتأمين الاجتماعي المستحقة له.
  3. سندات لصالح كل مصرف من المصارف التجارية بقيمة أرصدته من القروض العقارية المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون وأية حقوق أخرى تجاه الخزانة العامة.وتنظم الأحكام المتعلقة بالسندات المذكورة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للخزانة.

المادة 3

يتولى مصرف ليبيا المركزي خصم ما نسبته 5 خمسة بالمائة من كامل إيرادات الخزانة العامة من النفط مباشرة.

وتستعمل المبالغ المخصومة لسداد الدين العام، على أن تكون الأولوية في استهلاك السندات والسلفة المؤقتة وفقاً للترتيب التالي : 

  1. سندات صندوق الضمان الاجتماعي.
  2. سندات مصرف ليبيا المركزي نظير الحساب المعلق.
  3. رصيد السلفة المؤقتة.
  4. سندات المصارف التجارية.

المادة 4

مع عدم الإخلال بحكم المادة الرابعة من القانون رقم 2 لسنة 1981م.تؤول إلى مصرف الادخار والاستثمار العقاري أرصدة القروض العقارية الممنوحة من المصارف التجارية، القائمة عند العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1985م.المشار إليه، على أن يتولى هذا المصرف إصدار سندات لهذه المصارف تعادل قيمة الأرصدة التي آلت إليه.وتحدد الجمعية العمومية للمصرف الشروط والأحكام المتعلقة بهذه السندات.

المادة 5

لا يجوز للخزانة العامة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون الاقتراض من الداخل أو الخارج أو إصدار الضمانات التي ترتب التزامات مالية إلا بقانون.

المادة 6

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 29 شوال 1395 من وفاة الرسول
  •  الموافق 5/ 7/ 1986 م.