Skip to main content

قانون رقم 15 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1968 م بإصدار قانون ضرائب الدخل

9 فبراير 1970

قانون رقم 15 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1968 م بإصدار قانون ضرائب الدخل

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم الصادر في 2 شوال سنة 1389هـ الموافق 11 ديسمبر سنة 1969م.

وعلى القانون رقم 21 لسنة 1968 بإصدار قانون ضرائب الدخل.

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل الصادرة في 19 رمضان سنة 1388 هـ الموافق 9 ديسمبر سنة 1968م.

وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

ابتداء من السنة الضريبية الثانية التالية لتاريخ العمل بأحكام قانون ضرائب الدخل الصادر بالقانون رقم 21 لسنة 1968 والتي تبدأ في أول يناير سنة 1970،تؤدي ضرائب الدخل في الحدود وبالشروط ووفقاً للقواعد والأوضاع المنصوص عليها في القانون المشار اليه ولائحته التنفيذية.

مادة 2

تلغى المادة 8 من القانون رقم 21 لسنة 1968 باصدار قانون ضرائب

الدخل فيما نصت عليه من تحصيل ضرائب الدخل مقدماً،وذلك اعتباراً من السنة الضريبية المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة 3

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ نشره.

  • مجلس قيادة الثورة
  • محمد هليل الربيعي وزير الخزانة
  • العقيد/ معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء
  • طرابلس فى 3 ذي الحجة 1389 هـ الموافق 9 فبراير 1970م

مذكرة إيضاحية بشأن مشروع القانون الخاص بتعديل القانون رقم 21 لسنة 1968م بإصدار قانون ضرائب الدخل

تنص المادة الثامنة من القانون رقم 21 لسنة 1968 بإصدار قانون ضرائب الدخل على ما يأتي:

استثناء من القانون المرافق يستمر العمل خلال السنوات الضريبية الأربعة الأولى لنفاذه بالأحكام القانونية السارية قبل العمل به وذلك فيما يتعلق بتحصيل الضريبة مقدماً على أساس الدخل المحقق في السنة السابقة في المحافظات الغربية أو التخمين المؤقت لسنة الضريبة فى المحافظات الشرقية والجنوبية حسب الأحوال على أن يكون تحصيل الضريبة مقدماً بالنسب الآتية:

  • أ- كامل الضريبة المستحقة عن السنة الضريبية الأولى من الفترة المشار إليها.
  • ب- 75٪ من الضريبة المستحقة عن السنة الضريبية الثانية من الفترة المشار إليها.
  • ج- 50٪ من الضريبة المستحقة عن السنة الضريبية الثالثة الفترة المشار إليها.
  • د- 25٪ من الضريبة المستحقة عن السنة الضريبية الرابعة من الفترة المشار إليها.

ولما كان تحصيل الضريبة مقدماً ينطوى على ارهاق للممولين كما أنه يترتب عليه كثير من المشاكل المالية والادارية والقانونية مردها الى أن هذا الدفع يتم بصفة مؤقتة لحين اتمام تسوية الضريبة المستحقة نهائياً بعد تحقق وسيستمر هذا النظام لثلاث سنوات ضريبية أخرى هي الدخل فعلا   1972 ، 1971 ، 1970.

لذلك وتيسيراً على الممولين رؤى إعداد مشروع القانون المرافق بإلغاء تحصيل الضريبة مقدماً تحت حساب التسوية النهائية على أن تؤدى الضريبة المستحقة بصفة نهائية من السنة الضريبية الثانية التي تبدأ في أول يناير سنة 1970 تطبيقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون ضرائب الدخل المشار إليه.

والأمر معروض على مجلس الوزراء للموافقة عليه تمهيداً لاستصداره من مجلس قيادة الثورة.

  • محمد هليل الربيعي وزير الخزانة
  • طرابلس فى 3 ذى الحجة 1389 هـ الموافق 9 فبراير 1970