قانون رقم 15 لسنة 1956 م بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية الولاية لسنة 1956/ 1957 م
محمد جمال الدين باش آغا، والي طرابلس الغرب
بعد الاطلاع
- على المادة 77 من القانون الأساسي لولاية طرابلس الغرب لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 56 لسنة 1954.
- وبناء على ما عرضه ناظرا المالية والاقتصاد والداخلية وموافقة المجلس التنفيذي.
رسم بما يلي
مادة 1
فتح اعتماد إضافي في ميزانية الولاية لسنة 1956 1957 في الباب الرئيسي الخامس
يفتح اعتماد إضافي في ميزانية الولاية لسنة 1956 1957 في الباب الرئيسي الخامس الداخلية الباب الفرعي ج البوليس والسجون البوليس بمبلغ 81,000 واحد وثمانين ألف جنيه للصرف منه على النحو الآتي:
البند 1 الرواتب
25,800 خمسة وعشرون ألفا وثمانمائة جنيه
البند 7 ملابس رسمية ومعدات 20,800 عشرون ألفا وثمانمائة جنيه
البند 12 بنزين وزيوت
1,000 ألف جنيه
البند 13 قطع غيار وإطارات داخلية وخارجية
1,000 ألف جنيه
البند 14 منصرفات الورش 500 خمسمائة جنيه
البند 19 علاوات صيانة الملابس والعدد العسكرية 100 جنيه
البند 21 علاوات السفر والمبيت
1,500 ألف وخمسمائة جنيه
البند 26 تجديد الأسلحة والعيارات النارية 14,300 أربعة عشرة ألفا وثلاثمائة جنيه
البند 27 تجديد السيارات
16,000 ستة عشر ألف جنيه.
مادة 2
بدء تنفيذ هذا المرسوم
على ناظري المالية والاقتصاد والداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
طرابلس في 15 جمادي الأول سنة 1376 هـ.
الموافق 27 ديسمبر سنة 1956 م.
محمد جمال الدين باش آغا
والي طرابلس الغرب
بأمر الوالي
أحمد عون سوف
رئيس المجلس التنفيذي
محمود المسلاتي محمد بك درنه
ناظر العدل ناظر الزراعة
محمود الخوجة سالم الصادق
ناظر الداخلية ناظر الصحة
جهان الفورتية عبد الله الشريف
ناظر المواصلات ناظر المعارف
شمس الدين محسن نجم الدين فرحات
ناظر المالية والاقتصاد ناظر الأشغال