أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بإدراج بعض الشركات الأجنبية فى القائمة السوداء

نشر في

قرار بإدراج بعض الشركات الأجنبية فى القائمة السوداء

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة 5 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.

وبعد الاطلاع 

  • على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة اسرائيل.

قرر

المادة 1

يدرج بالقائمة السوداء كل من الشركة والمصنع المبين اسمهما ادناه.ويحظر دخول واستيراد منتجاتهما إلى ليبيا، وذلك لمخالفتهما مبادىء مقاطعة اسرائيل:

  • الشركة الانجليزية – Nahum Holding Ltd.
  • مصنع لعب الاطفال الأمريكي فی بورغواي – Estrela Paraguay

المادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس الغرب في 2 يناير 1957.
  • إسماعيل بن الأمين
  • وزير المالية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.