قانون رقم 149 لسنة 1970 م بفتح اعتماد إضافي بميزانية التنمية للسنة المالية 1970/ 1971 لتغطية تكاليف مشروع مصفاة الزاوية
16 ديسمبر 1970
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 16 ديسمبر 1970
- رقم التشريع: 149
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 149 لسنة 1970 م بفتح اعتماد إضافي بميزانية التنمية للسنة المالية 1970/ 1971 لتغطية تكاليف مشروع مصفاة الزاوية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1970 بميزانية التنمية للسنة المالية 1970 1971م وتعديلاته،
- وبناء على ما عرضه وزيرا الخزانة والنفط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يفتح فى ميزانية التنمية للسنة المالية 1970/ 1971 اعتماد إضافي قدره 500,000 ج.ل خمسمائة ألف جنيه، يدرج في الباب رقم 18 مشروعات المؤسسة الوطنية للنفط بند 2 – مشروع مصفاة الزاوية، يخصص الاعتماد لتغطية تكاليف تنفيذ المشروع المشار إليه خلال السنة المالية الحالية.
مادة 2
يؤخذ الاعتماد الإضافي المنصوص عليه فى المادة السابقة، نقلا من الباب 17 – احتياطى المشاريع من ميزانية التنمية للسنة المالية 1970/ 1971 م.
مادة 3
على وزيرى الخزانة والنفط تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العميد/ معمر القذافي – رئيس مجلس الوزراء
- الرائد/ عبد السلام جلود – وزير الخزانة
- عز الدين المبروك – وزير النفط
- صدر في 18 شوال 1390 هـ
- الموافق 16 ديسمبر 1970 م