قانون رقم 149 لسنة 1970 م بفتح اعتماد إضافي بميزانية التنمية للسنة المالية 1970/ 1971 لتغطية تكاليف مشروع مصفاة الزاوية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 16 ديسمبر 1970
- رقم التشريع: 149
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: الأصلي, ساري (نافذ)
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 149 لسنة 1970 م بفتح اعتماد إضافي بميزانية التنمية للسنة المالية 1970/ 1971 لتغطية تكاليف مشروع مصفاة الزاوية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1970 بميزانية التنمية للسنة المالية 1970 1971م وتعديلاته،
- وبناء على ما عرضه وزيرا الخزانة والنفط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يفتح فى ميزانية التنمية للسنة المالية 1970/ 1971 اعتماد إضافي قدره 500,000 ج.ل خمسمائة ألف جنيه، يدرج في الباب رقم 18 مشروعات المؤسسة الوطنية للنفط بند 2 – مشروع مصفاة الزاوية، يخصص الاعتماد لتغطية تكاليف تنفيذ المشروع المشار إليه خلال السنة المالية الحالية.
مادة 2
يؤخذ الاعتماد الإضافي المنصوص عليه فى المادة السابقة، نقلا من الباب 17 – احتياطى المشاريع من ميزانية التنمية للسنة المالية 1970/ 1971 م.
مادة 3
على وزيرى الخزانة والنفط تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العميد/ معمر القذافي – رئيس مجلس الوزراء
- الرائد/ عبد السلام جلود – وزير الخزانة
- عز الدين المبروك – وزير النفط
- صدر في 18 شوال 1390 هـ
- الموافق 16 ديسمبر 1970 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.