Skip to main content

قانون رقم 149 لسنة 1970 م بفتح اعتماد إضافي بميزانية التنمية للسنة المالية 1970/ 1971 لتغطية تكاليف مشروع مصفاة الزاوية

16 ديسمبر 1970

قانون رقم 149 لسنة 1970 م بفتح اعتماد إضافي بميزانية التنمية للسنة المالية 1970/ 1971 لتغطية تكاليف مشروع مصفاة الزاوية

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يفتح فى ميزانية التنمية للسنة المالية 1970/ 1971 اعتماد إضافي قدره 500,000 ج.ل خمسمائة ألف جنيه، يدرج في الباب رقم 18 مشروعات المؤسسة الوطنية للنفط بند 2 – مشروع مصفاة الزاوية، يخصص الاعتماد لتغطية تكاليف تنفيذ المشروع المشار إليه خلال السنة المالية الحالية.

مادة 2 

يؤخذ الاعتماد الإضافي المنصوص عليه فى المادة السابقة، نقلا من الباب 17 – احتياطى المشاريع من ميزانية التنمية للسنة المالية 1970/ 1971 م.

مادة 3 

على وزيرى الخزانة والنفط تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العميد/ معمر القذافي – رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/ عبد السلام جلود – وزير الخزانة
  • عز الدين المبروك – وزير النفط
  • صدر في 18 شوال 1390 هـ
  • الموافق 16 ديسمبر 1970 م