وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة 1
يستبدل بنص البند (ب) من المادة 4 من القانون رقم 77 لسنة 1970 م المشار إليه النص الآتى:
ب) وضع اللوائح والقرارات المنظمة لشئون المؤسسة الفنية والمالية والإدارية بما فى ذلك شئون الموظفين والعمال، وذلك كله دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية على أن تسرى هذه النظم والأوضاع فيما لم يرد في شأنه نص خاص فى اللوائح والقرارات المشار إليها، وعلى أن تصدر اللوائح المشار إليها بقرار من مجلس الوزراء.
المادة 2
على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.