قانون رقم 145 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1970 م بشأن إنشاء المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي

التاريخ: 22 أبريل 2025

قانون رقم 145 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1970 م بشأن إنشاء المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي:

المادة 1

يستبدل بنص البند (ب) من المادة 4 من القانون رقم 77 لسنة 1970 م المشار إليه النص الآتى:

المادة 2

على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly