Skip to main content

قانون رقم 142 لسنة 1972 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 142 لسنة 1970 م بشأن الأراضي والآبار القبلية

9 أكتوبر 1972

قانون رقم 142 لسنة 1972 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 142 لسنة 1970 م بشأن الأراضي والآبار القبلية

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1

تضاف إلى المادة 1 من القانون رقم 142 لسنة 1970م المشار إليه فقرة جديدة برقم 3 و بالنص الآتي:

“3 – الأراضي والآبار القبلية في حكم هذا القانون هي الأراضي والآبار التي تنتفع بها على وجه الشيوع قبيلة أو أكثر طبقا للعرف والعادات السائدة, ولا يشمل ذلك الأراضي التي يملكها أفراد محددون أو عائلة معينة”.

مادة 2

تضاف إلى القانون المشار إليه مادة جديدة برقم 2 مكرر و بالنص الآتي” في حالة اتفاق المنتفعين على تقسيم الأراضي والآبار التي استمر انتفاعهم بها إلى وحدات صالحة للاستثمار, بموافقة المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي, يجوز للمؤسسة تمليك هذه الوحدات إلى المنتفعين وفقا لإجراءات التمليك المتبعة بشأن التصرف بالأراضي الزراعية والمستصلحة والمملوكة للدولة”.

مادة 3

يحل الوزير المختص بناء على عرض المحافظ، محل مجلس الوزراء في مباشرة الصلاحيات الواردة في المادة 3 من القانون رقم 142 لسنة 1970م المشار إليه ويحل المحافظ بالاتفاق مع الوزير المختص في مباشرة الصلاحيات الواردة في المادة 6 من ذلك القانون.

مادة 4

تلغى المادة 7 من القانون رقم 142 لسنة 1970م المشار إليه.

مادة 5

على الوزراء، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 2 رمضان 1392 هـ
  • الموافق 9 أكتوبر 1972 م