قانون رقم 141 لسنة 1970 م بشأن الإذن لوزارة المواصلات بأداء تكاليف توريد وتركيب محطة إرسال واستقبال بمطار غدامس
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 19 نوفمبر 1970
- رقم التشريع: 141
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: المطارات
قانون رقم 141 لسنة 1970 م بشأن الإذن لوزارة المواصلات بأداء تكاليف توريد وتركيب محطة إرسال واستقبال بمطار غدامس
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1970 م بشأن ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/ 1970م.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية،
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يؤذن لوزارة المواصلات بأداء تكاليف توريد وتركيب محطة إرسال واستقبال بمطار غدامس فى حدود مبلغ قدره 76045 ج ستة وسبعون الفاً وخمسة وأربعون جنيهاً.
ويؤخذ هذا المبلغ من وفورات الاعتماد المالي المخصص لمطار سبها، في الباب الحادى عشر – النقل والمواصلات بند رقم 3 الطيران المدني من ميزانية التنمية للسنة المالية 1970/ 1971 م.
مادة 2
على وزيري الخزانة والمواصلات تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.