قانون رقم 141 لسنة 1970 م بشأن الإذن لوزارة المواصلات بأداء تكاليف توريد وتركيب محطة إرسال واستقبال بمطار غدامس
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1970 م بشأن ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/ 1970م.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية،
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يؤذن لوزارة المواصلات بأداء تكاليف توريد وتركيب محطة إرسال واستقبال بمطار غدامس فى حدود مبلغ قدره 76045 ج ستة وسبعون الفاً وخمسة وأربعون جنيهاً.
ويؤخذ هذا المبلغ من وفورات الاعتماد المالي المخصص لمطار سبها، في الباب الحادى عشر – النقل والمواصلات بند رقم 3 الطيران المدني من ميزانية التنمية للسنة المالية 1970/ 1971 م.
مادة 2
على وزيري الخزانة والمواصلات تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.