Skip to main content

قانون رقم 14 لسنة 2013 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء

27 مايو 2013

قانون رقم 14 لسنة 2013 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  • وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون 87 لسنة 1971م بشأن إدارة قضايا الحكومة.
  • وعلى القانون رقم 88 لسنة 1971م بشأن القضاء الإداري و تعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1982م بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا و تعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1983م،بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992م،بشأن إدارة القانون.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006م،بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي التسعين المنعقد يوم الأحد بتاريخ بتاريخ السادس عشر من شهر رجب /1434هـ الموافق للسادس والعشرين من شهر مايو/2013.

قرر

مادة 1

يستبدل النص الآتي بنص المادة الثالثة من قانون نظام القضاء المشار إليه

” يقوم على شؤون الهيئات القضائية مجلس أعلى يسمى المجلس الأعلى للقضاء يتولى الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية المنصوص عليها في قانون نظام القضاء و في أي قانون آخر،ويشكل على النحو التالي:

  1.  مستشار من المحكمة العليا تنتخبه الجمعية العمومية للمحكمة العليا عن طريق الاقتراع السري.
  2.  رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
  3.  مستشار عن كل محكمة استئناف تنتخبه الجمعية العمومية لها بالاقتراع السري
  4.  النائب العام.
  5.  عضو عن كل من إدارة القضايا و إدارة المحاماة الشعبية وإدارة القانون،لا تقل درجته عن الدرجة المعدلة لدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف ينتخبه من هم في درجته من أعضاء الإدارة بالاقتراع السري.

ويشترط في من يتم اختياره لرئاسة أو عضوية المجلس ما يلي:

  1.  ألا يكون قد عمل أمينا لمؤتمر شعبي أو عضوا في أمانته او عضوا في لجنة شعبية على اختلاف مستوياتها.
  2.  ألا يكون قد عمل عضوا في المحكمة أو النيابة المختصة في الدعاوى الناشئة عن ثورة 17 فبراير،أو في محكمة أو نيابة أمن الدولة،أو في محكمة أو نيابة التخصصية التي أحيلت إليها الدعاوى بناء على تقدير النائب العام،أو محكمة الشعب،أو مكتب الإدعاء الشعبي،أو المحكمة الثورية الدائمة،أو نيابة أمن الثورة،أو رئيسا لاحدى لجان التطهير،أو متعاونا مع إحدى الجهات الأمنية في النظام السابق.
  3. ألا يكون قد صدر ضده حكم تأديبي.
  4.  ألا يكون قد تحصل على تقدير نهائي بدرجة تقل عن فوق المتوسط.

فيما عدا عضوية رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية والنائب العام يكون شغل منصب رئيس وأعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات على سبيل التفرغ.

ويضع المجلس بقرار منه آلية الترشيح والتحقق من توافر الشروط في المرشحين لعضوية المجلس،وإجراءات الاختيار ويشرف عليها،ويجب أن تجري عملية الاختيار خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون،وتنتهي ولاية المجلس القائم عند صدور هذا القانون اعتبارا من تاريخ إعلان النتائج.

ويختار المجلس من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس عن طريق الاقتراع السري،وتنتهي العضوية في المجلس بالوفاة أو الاستقالة أو العجز عن أداء مهام العضوية،أو بفقد أحد شروط العضوية،أو الإخلال بواجباته الوظيفية،وفي الحالتين الاخيرتين يجب أن يصدر بانتهاء العضوية قرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه،وفي حال إنهاء أو انتهاء العضوية يجري أختيار البدل وفقا للأحكام السابقة حتى نهاية مدة العضو المنتهية عضويته.

وتبدأ انتخابات أعضاء المجلس الجديد قبل نهاية المدة بثلاث أشهر.

ويحل محل رئيس المجلس عند غيابه أو قيام مانع به او خلو منصبه نائبه،فأقدم مستشاري محاكم الاستئناف.

ولتسيير أعمال المجلس تكون له ميزانية مستقلة من الميزانية العامة للدولة،ويكون لرئيس المجلس اختصاصات رئيس المصلحة فيما يخص الصرف من هذه الميزانية.

مادة 2

يستبدل النص الآتي بنص المادة التاسعة والخمسين من قانون نظام القضاء المشار إليه

” يجوز شغل وظائف رؤساء إدارات الهيئات القضائية الذين لا تقل درجتهم عن درجة رئيس محكمة الاستئناف أو ما يعادلها،ويصدر بالندب قرار من المجلس الأعلى للقضاء”.

مادة 3

يضاف إلى المادة 13 من قانون نظام القضاء المشار إليه الفقرة التالية:

” ويكلف المجلس رئيسا للمحكمة من بين قضاتها ممن لا تقل درجتهم عن درجة رئيس بالمحكمة،وتتوافر فيهم شروط عضوية المجلس الأعلى للقضاء،وذلك لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تزيد عن سنة”.

مادة 4

يضاف إلى المادة 16 من قانون نظام القضاء في الفقرة التالية

” ويكلف المجلس رئيسا للمحكمة من بين قضاتها ممن لا تقل درجتهم عن درجة رئيس بالمحكمة،وذلك لمدة لا تزيدعن ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة لا تزيد على سنة”.

مادة 5

تعدل الفقرة الثانية من المادة 99 من قانون نظام القضاء المشار إليه على النحو التالي

“ومع ذلك يجوز أن يحال عضو الهيئة القضائية على التقاعد بناء على طلبه إذا بلغت مدة خدمته عشرين سنة،أو مضى من عمره خمسة وخمسون سنة،وفي الحالتين يحسب ما مضى من عمر العضو وفق شهادات الميلادي المقدمة عند التعيين دون غيرها”.

مادة 6

تضاف إلى المادة 53 من قانون نظام القضاء المشار إليه فقرة يجري نصها على النحو التالي:

” ويمنح العضو المنتدب بالإضافة الى عمله الأصلي علاوة ندب تساوي ربع مرتبه وسائر المزايا المالية المقررة للوظيفة المنتدب إليها”.

مادة 7 

استبدال  عبارة ” المحاماة العامة”

تستبدل عبارة ” المحاماة العامة” بـ ” المحاماة الشعبية” أينما وردت في هذا القانون وفي غيره من التشريعات النافذة.

مادة 8

بدء العمل بالقانون ونشره فى الجريدة الرسمية 

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه،وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

صدر في طرابلس:

بتاريخ:27/مايو/2013م

الموافق: 17/رجب/1434هـ