قانون رقم 14 لسنة 1994 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 68 م في شأن احتكار التبغ
مؤتمر الشعب العام،
تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403 و. ر الموافق 1993م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الاساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية «مؤتمر الشعب العام» في دور انعقاده العادي في الفترة من 9 إلى 16 شعبان 1403 من وفاة الرسول الموافق 22 الى 29 أي النار 1994م.
وبعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 68 م في شأن احتكار التبغ.
وعلى القانون رقم 65 لسنة 72 بتأسيس الشركة العامة للتبغ.
وعلى القانون رقم 144 لسنة 72 بنقل الاختصاصات المتعلقة بشئون التبغ للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع.
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
مع مراعاة أحكام القانون رقم 65 لسنة 72 المشار اليه تنقل الاختصاصات التي كان يتولاها “وزير الخزانة ومدير عام مصلحة الاحتكارات” الواردة في القانون رقم 26 لسنة 68 المشار إليه الى أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن، كما تنقل الاختصاصات المقررة لمصلحة الاحتكارات الى اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
المادة 2
يلغى القانون رقم 144 لسنة 72 المشار إليه.
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.