Skip to main content

قانون رقم 14 لسنة 1991 م بشأن تعديل وإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 81 لسنة 1970 م بشأن الموانئ

22 يوليو 1991

قانون رقم 14 لسنة 1991 م بشأن تعديل وإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 81 لسنة 1970 م بشأن الموانئ

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1400 و.ر الموافق 1990م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي السابع عشر في الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 ذي الحجة 1400 و.ر الموافق 11 إلى 17 من شهر الصيف 1991م.
  • وبعد الإطلاع
  •  على القانون رقم 81 لسنة 70 م بشأن الموانئ.

صيغ القانون الآتي:

مادة 1

استبدال نص المادتين 110 و 143 من القانون رقم 81 لسنة 1970م

يستبدل بنص المادتين 110 و 143 من القانون رقم 81 لسنة 1970م بشأن الموانئ النصان التاليان:-

مادة 110

لا يجوز ممارسة أي عمل من الأعمال البحرية في الموانئ أو مزاولة أي نشاط بحري آخر بها إلا بترخيص من الجهة المختصة باللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.

وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل الشروط الفنية اللازمة لمنح هذه التراخيص والرسوم المستحقة على تراخيص النشاطات البحرية.

مادة 143

تنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل المنارات والعلامات البحرية المقامة لتسهيل حركة الملاحة البحرية وتحديد مواصفاتها الفنية.

مادة2

استبدال العقوبة المقررة بنص المواد 144، 145، 146 من القانون رقم 81 لسنة 1970م

تستبدل بالعقوبة المقررة بنص المواد 144، 145، 146 من القانون رقم 81 لسنة 1970م العقوبة التالية:-

يعاقب كل من يخالف حكما من الأحكام المنصوص عليها فى المواد 144 – 145 – 146 من القانون رقم 81 لسنة 1970م بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار.

مادة 3

استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 150 من القانون رقم 81 لسنة 1970م

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 150 من القانون رقم 81 لسنة 1970م النص التالي:-

كل من أدخل سفينة إلى الموانئ الليبية أو أقلع منها بغير إذن من الجهة المختصة أو أدخلها منطقة محظورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار.

مادة 4

إضافة لأحكام القانون رقم 81 لسنة 1970م 

تضاف لأحكام القانون رقم 81 لسنة 1970م بشأن الموانئ نصوص المواد التالية:-

مادة 10 مكررا

في غير حالات القوة القاهرة يمنع دخول السفن التي يزيد عمرها عن عشرين سنة والسفن التي لم تزود بوسائل تفريغ آلية للموانئ الليبية.

ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بناء على طلب ذوي الشأن وعرض الجهات المختصة استثناء بعض السفن من هذا الحظر.

ولا يسري الحظر على السفن الغير مخصصة للأغراض التجارية والسفن التي ترفع العلم الليبي.

مادة 152 مكررا

كل من يخالف أحكام المادة 10 مكررا من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

مادة 156 مكررا

تؤول الاختصاصات المقررة بموجب القانون رقم 81 لسنة 1970م للإدارة العامة للموانئ والمنائر الملغاة.أو مديرها إلى اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.

مادة 5

إلغاء الأحكام المخالفة للقانون 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 6

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية  

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وينشر في وسائل الإعلام المختلفة.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في:10 محرم الحرام 1400 و.ر
  • الموافق: 22 ناصر 1991م