أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 14 لسنة 1977 م بالتصديق على الاتفاقيات المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بلغاريا الشعبية

16 فبراير 1977

قانون رقم 14 لسنة 1977 م بالتصديق على الاتفاقيات المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بلغاريا الشعبية

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الدولة للشئون الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على الاتفاقيات الآتية الموقعة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بلغاريا الشعبية الموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 4 محرم 1397هـ الموافق 25 ديسمبر 1976م، والملحقة نصوصها بهذا القانون، وهذه الاتفاقيات هي:-

  1. اتفاقية تجارية.
  2. اتفاقية خاصة بالتعاون بين هيئة إذاعة الثورة الشعبية ولجنة الإذاعة المرئية والمسموعة بجمهورية بلغاريا الشعبية.
  3. برنامج التعاون الثقافى والعلمى للفترة 77م/ 1978م

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • د.على عبد السلام التريكي 
  • وزير الدولة للشئون الخارجية 
  • صدر في 28 صفر 1397هـ
  • الموافق 16 فبراير 1977م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء

اتفاقية تجارية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة بلغاريا الشعبية

  • إن حكومة الجمهورية العربية الليبية 
  • وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية 
  • رغبة منهما فى تقوية وتعزيز روابط الأخوة والصداقة القائمة بين البلدين واقامة وتنمية علاقات اقتصادية وتشجيع تبادل السلع على أساس من المساواة والمصالح المشتركة 

فقد اتفقتا على مايلي:-

مادة 1 

في سبيل تطوير التبادل التجارى بين البلدين للوصول الى اقصى فائدة مشتركة بأن يمنح الطرفان المتعاقدان كل منهما الآخر معاملة الدولة الأولى بالرعاية فيما يتعلق بالتجارة ولا تسرى هذه المعاملة على الحالات التالية:

  • 1 – 1 المزايا الممنوحة او التي ستمنح من قبل الجمهورية العربية الليبية للاقطار العربية.
  • 1 – 2 المزايا الممنوحة او التي ستمنح من قبل جمهورية بلغاريا الشعبية الى دول الكوميكون
  • 1 – 3 المزايا الممنوحة او التي ستمنح من قبل احد الطرفين المتعاقدين للدول المجاورة.
  • 1 – 4 المزايا التي قد تنتج عن اشتراك أحد الطرفين المتعاقدين في اتحادات جمركية بالفعل أو تلك التي ستؤسس مستقبلا.

مادة 2 

ان التجارة بين البلدين سوف تقوم على أساس عقود تبرم بين مؤسسات التجارة الخارجية في جمهورية بلغاريا الشعبية وبين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين فى الجمهورية العربية الليبية طبقا للقوانين والقرارات النافذة في كلا البلدين وسيشجع الطرفان المتعاقدان المؤسسات المعنية على توقيع عقود طويلة الأجل لتبادل السلع ذات الاهمية الخاصة.

مادة 3 

يتم تسديد جميع المعاملات الناتجة عن هذه الاتفاقية بالعملات القابلة للتحويل وسوف تحدد القيمة التعادلية للعملة والمعاملات المالية والعقود التجارية العملات الاخرى وذلك لحماية الأطراف المتعاقدة من تذبذب العملات.

مادة 4 

يقدم كل طرف من الأطراف المتعاقدة للطرف الآخر التسهيلات اللازمة للاشتراك في المعارض والعروض التجارية كما يعمل على تشجيع اشتراك مؤسساته في المعارض والعروض الاخرى التي تنظم من قبل الطرف الآخر.

مادة 5 

تعفى المواد التالية المنتجة فى أحد البلدين المتعاقدين من الرسوم الجمركية عند دخولها الحدود الجمركية للبلد الآخر.

  • أ- العينات التجارية الغير معدة للبيع.
  • ب- الفهارس التجارية الكاتالوجات وقوائم الأسعار والمواد الأخرى المستعملة لغرض الدعاية.
  • ج- المعروضات والمواد والأدوات اللازمة في الاقامة وتأثيث صالات المعارض والمعروضات.

مادة 6 

أن السلع المتبادلة طبقا لهذه الاتفاقية سوف لن يعاد تصديرها إلا بعد موافقة الطرف الآخر على ذلك.

مادة 7 

سيقوم الطرفان المتعاقدان بتقوية التعاون فيما بينهما في حقل التجارة والميادين الأخرى المرتبطة بها كالزراعة والصناعة والطاقة والمواد والمواصلات والتشييد والتصميم والميادين الأخرى ذات المصلحة المشتركة للطرفين وفي هذا الصدد فإن الحكومتين ستواصلان تشجيع الاتصالات المباشرة بين المؤسسات والمنظمات التجارية والاقتصادية في البلدين وستعطى اهتماما خاصا لكل المسائل المتعلقة بأوجه التعاون المذكورة أعلاه في كلا البلدين، ولتحقيق التعاون فانه سوف تبرم عقود بين المؤسسات الاقتصادية المعنية.

مادة 8 

سيدرس الطرفان المتعاقدان بناء على اقتراح أحدهما جميع المسائل المتعلقة بتنمية التعاون التجاري بينهما بروح التفاهم المتبادل.

ويجوز للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى الليبية البلغارية أن تشكل لجنة فرعية للتجارة تجتمع بين دورتى اللجنة المشتركة وذلك لدراسة المشاكل التي قد تنتج عن تنفيذ برامج العمل والاتفاقيات المتعلقة بالتبادل التجاري بين البلدين.

مادة 9 

تسرى هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة.

مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها وذلك قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها.

وتكون أحكام هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد انتهائها وذلك بالنسبة لتنفيذ العقود والصفقات المبرمة في إطار هذه الاتفاقية.

مادة 10 

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ مؤقتا من تاريخ توقيعها ونهائيا من تاريخ تبادل وثائق التصديق.

  • حررت بمدينة طرابلس في 4 محرم 1397هـ الموافق 25 ديسمبر 1976م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والبلغارية وكلاهما متساويتان في القوة.

اتفاقية خاصة بالتعاون بين هيئة إذاعة الثورة الشعبية ولجنة التلفزة والإذاعة لجمهورية بلغاريا الشعبية

  • استنادا الى اتفاقية التعاون الثقافى والعلمى بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بلغاريا الشعبية المبرمة بتاريخ 1972/6/10 م في طرابلس، وبهدف الإسهام في تنمية روابط الصداقة بين الشعبين الليبي والبلغاري وتهيئة الأساس لتعاون جيد في حقل الاذاعتين اتفقت كل من إذاعة الثورة الشعبية ولجنة التلفزة والإذاعة لجمهورية بلغاريا الشعبية المدعوتين أدناه ؛ على ابرام اتفاقية التعاون التالية:-

اولا: الإذاعة

مادة 1 

سيقوم طرفا الاتفاق بتقديم برامج إذاعية خاصة مكرسة للعيد الوطني للطرف الآخر وذلك فيما يتعلق بذكرى الفاتح من سبتمبر العيد القومي للجمهورية العربية الليبية والتاسع من سبتمبر العيد الوطني لجمهورية بلغاريا الشعبية و سيصار الى ارسال المواد المتعلقة بهذه البرامج قبل 60 يوما على موعد البث على أبعد تقدير.

مادة 2 

سيعمد طرفا الاتفاق الى تبادل:-

  • البرامج والإعلام في ميدان الحياة الاجتماعية والسياسية والصناعة والاقتصاد الزراعى والثقافة والعلم والرياضة.
  • برامج حول حياة وتعليم الشبيبة والأطفال.
  • برامج وتقييمات فى ميدان الفن والأدب وقصص الاطفال والتمثيليات الإذاعية.
  • تسهيلات الفولكلور والموسيقى الخفيفة.

مادة 3 

ثانيا: الإذاعة المرئية

سيقوم طرفا الاتفاق فى مناسبات الاعياد الوطنية لكل من الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بلغاريا الشعبية ببث برامج خاصة مكرسة للعيد الوطني للطرف الآخر وسيتم ارسال مواد البث في موعد أقصاه 60 يوما قبل تاريخ البث.

مادة 4 

سيقوم طرفا الاتفاق ببذل المساعى من أجل التبادل النشيط للمواد الإعلامية بالبريد الجوى.

مادة 5 

سيقوم طرفا الاتفاق على أساس اقتراحات او طلبات مفصلة بتحقيق تبادل: –

  • ريبورتاجات من الأفلام القصيرة التي تعكس الحياة الاجتماعية والعلمية والثقافية والرياضية للبلد المعني.
  • افلام مرئية تمثيلية ووثائقية وعلمية – شعبية.
  • برامج مرئية للشباب ولاسيما برامج قضايا التعليم.
  • برامج وافلام مرئية خاصة بالأطفال واليافعين.
  • برامج موسيقية وفلكلورية.

مادة 6 

  • 6 -1 سيجري وفق إمكانات طرفي الاتفاق تبادل فرق التصوير التي تعنى بإعداد الأفلام حول اقتصاد ومعيشة وثقافة البلد المعنى.سيتفق على عدد الأشخاص وشروط إقامتهم في مطلع كل سنة بين طرفي الاتفاق عن طريق المراسلات.
  • 6 – 2 سيقدم كل طرف فى الاتفاق وعلى ارضه المساعدة التنظيمية والتقنية والانتاجية اثناء العمل التصويري لطرف الاتفاق الاخر.

مادة 7 

سيسعي طرفا الاتفاق إلى تحقيق انتاجات مرئية مشتركة وسيتم بشأن كل إنتاج التوقيع على اتفاقية منفصلة.

مادة 8 

  • 8 – 1 سيتبادل طرفا الاتفاق حسب امكاناتهما مندوبى عروض انتاج الافلام لكل من الإذاعة المرئية الليبية و إذاعة بلغاريا.
  • 8 – 2 ستقوم الإذاعة المرئية الليبية قدر إمكانها بالمشاركة بمسرحية وبمندوب عنها في المهرجان الدولي للمسارح التلفزيونية الذي يجرى في صوفيا.

مادة 9 

ثالثا: تبادل الخبرات

  • 9 – 1 تضع بلغاريا تحت تصرف الهيئة العامة للإذاعة الثورة الشعبية بعض الخبرات في مجال الهندسة الإذاعية والبرامج العامة والأخبار وغيرها وذلك لمدة قصيرة من شهر الى ثلاثة اشهر·
  • 9 – 2 تسعى إذاعة بلغاريا للحصول على بعض الخبرات التي ترغب إذاعة الثورة الشعبية بموجب عقد وذلك حسب فى العمل مع
  • اللوائح والقوانين المعمول بها فى الجمهورية العربية الليبية.
  • 9 – 3 تنظم اذاعة بلغاريا بعض الدورات في المجالات التي تطلبها اذاعة الثورة الشعبية ويتم الاتفاق على نوعيتها وكيفيتها في اتفاق آخر يلحق بهذه الاتفاقية.

رابعا: تنظيمات مالية

مادة 10 

  • 10 – 1 يتم تبادل البرامج الإذاعية بالمجان من حيث المبدأ.
  • 10 – 2 يتم كذلك بالمجان على أساس المعاملة بالمثل تبادل الأفلام التلفزيونية والوثائقية والثقافية والاخبارية وغيرها من المواد الاعلامية، وكذلك البرامج المسرحية والموسيقية وبرامج الاطفال والرياضة والبرامج التعليمية العامة.
  • 10 – 3 تتكفل الجهة الباعثة بحقوق والتزامات التأليف وفق التشريعات المحلية، وإذا كانت الجهة الباعثة غير متكفلة بهذه الحقوق
  • والالتزامات فإنه يتوجب عليها اطلاع الجهة المبعوث إليها على الشروط التي يمكن بها الانتفاع بالمواد المرسلة.
  • 10 – 4 تتحمل الجهة الباعثة نفقات النقل والمواصلات.

خامسا: البنود العامة

  • 11 – 1 يجرى الانتفاع بالبرامج المرسلة في إطار التبادل حسب تقدير كل طرف في الاتفاق دون القيام بتغيير فكرتها ومضمونها ولن يصار الى تقديمها لطرف ثالث دون دون موافقة الجهة الباعثة.
  • 11 – 2 سيقدم طرفا الاتفاق المساعدة والخدمات الضرورية لأعوان الطرف الآخر أثناء قيامهم بالتزامات وظائفهم.
  • 11 – 3 يتم إعداد مواد التبادل باللغة الانجليزية او العربية.
  • 11- 4 سيعمد طرفا الاتفاق الى تبادل المطبوعات المكرسة للنشاط الإذاعي المسموع والمرئي للبلد المعين كالكتب والبرامج والمجلات
  • وغيرها.
  • 11 – 5 يقوم طرفا الاتفاق فى نهاية كل عام بأعلام بعضهما عن تنفيذ الالتزامات المتفق عليها في البروتوكول و سيجريان في حالة الضرورة تعديلات واضافات تصبح جزءاً لا يتجزأ من البروتوكول بعد الموافقة الخطية المشتركة عليها.
  • 11 – 6 يبين طرف الاتفاق بروتوكولات عمل يسري مفعولها لعامين بغية التطبيق الملموس بالاتفاقية الحالية.
  • حررت بمدينة طرابلس في 4 محرم 1397هـ الموافق 25 ديسمبر 1976م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والبلغارية وكلاهما متساو في القوة.

برنامج التعاون الثقافى والعلمى بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بلغاريا الشعبية للفترة 1977م / 1978م

  • لقد وقعت الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية تحدوهما الرغبة في توسيع التعاون الثقافى بين البلدين وفقا لاتفاقية التعاون الثقافي والعلمي التي وقعت في 20 يونيو 1972م، لقد وافقت الحكومتان على على تنفيذ البرنامج التالي خلال الفترة 1977 / 1978م

أولا: العلوم والتعليم

مادة 1 

يتبادل البلدان سنوياً أستاذا جامعيا ليحاضر في البلد الآخر ويتبادلان الخبرة لمدة أسبوعين.

مادة 2 

يقدم الجانب البلغارى تسهيلات لاستقبال المواطنين الليبيين للدراسة فوق الجامعية والتخصص ويتكفل الجانب الليبي بالمصروفات وسيجرى الاتفاق لتحديد عدد الأشخاص ومواضيع الدراسة والشروط الذين يقبلون بها بواسطة لجنة العلوم والتقدم الفني والتعليم العالي والوزارة المختصة في الجمهورية العربية الليبية.

كما يقدم الجانب الليبي نفس التسهيلات والمعاملات.

وسيقوم الجانب البلغاري بإيفاد مواطنين بلغاريين الى الجمهورية العربية الليبية للدراسة في جامعة قاريونس كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية بالبيضاء وسيحدد عددهم ومواعيد الدراسة فيما بعد.

مادة 3 

يتبادل البلدان وفدين يتكون كل منهما من عضوين ليتعرفا على نظام التعليم في البلدين وليتبادلا الخبرة لمدة عشرة أيام.

مادة 4 

يتبادل البلدان المطبوعات والمناهج التعليمية والمواد والمطبوعات والمجلات العلمية والدوريات والوثائق والمعلومات في مجال التعليم باللغة الإنجليزية إن أمكن.

مادة 5 

  • أ- يتبادل البلدان سنوياً محاضرين أو أستاذين من كل بلد ليتبادلوا الخبرة و ليلقوا المحاضرات لمدة أسبوع.
  • ب- يتبادل الطرفان سنوياً مؤرخاً أو عالم آثار لمدة لاتقل ـ في كل مرة عن ثلاثين يوما للقيام ببحث في التاريخ وفق اتفاق مسبق من كلا الطرفين.

مادة 6 

يساعد كل من البلدين فى دعوة ممثلين من البلد الآخر لحضور الدورات و المؤتمرات والندوات الثقافية و العلمية التي تنظم فيها.

مادة 7 

يساعد البلدان على تنشيط اتصالات أوثق بين المعاهد العليا التعليمية البلغارية والليبية والتوقيع على خطة للتعاون بينهما.

مادة 8 

يقوم وفد طلابي عربي ليبي بزيارة البلغارية عام 1977م.

كما يقوم وفد طلابي مماثل من بلغاريا بزيارة إلى الجمهورية العربية الليبية خلال عام 1978م.ويقدم الطرفان التسهيلات في هذا المجال وفقا للمعاملة بالمثل.

مادة 9 

ثانياً: العلوم والثقافة

يتبادل البلدان سنوياً شخصا واحدا عاملا في الحقل الثقافي من كل منهما لمدة عشرين يوما ليتعرف على الحياة الثقافية في البلد الآخر.

مادة 10 

  • أ- تتبادل المكتبات الوطنية في كلا البلدين المطبوعات حول التطور الاجتماعي والثقافي والاقتصادي وكذلك حول الأبحاث
  • العلمية في كلا البلدين·
  • ب- يتبادل الطرفان أخصائى ارشيف في تاريخ الشرق يدرس المخطوطات والوثائق المتوفرة فى كل من البلدين وذلك في إطار التشريعات واللوائح المعمول بها في هذا المجال في كل من البلدين.

مادة 11 

يعمل البلدان على إقامة الاتصالات بين دور النشر لتبادل المعلومات وقوائم الكتب الأدبية وغيرها المنتقاة والتي قد ينظر في أمر ترجمتها.

وفى عام 1977م، يتبادل البلدان ناشر كتب فى كل منهما ليتعرف على مشاكل نشر الكتب في بلد الآخر وذلك لمدة خمسة عشر يوما بالتنسيق مع الجهات المختصة في البلدين.

مادة 12 

يدرس البلدان إمكانية إنشاء جمعية بلغارية ليبية في صوفيا وأخرى ليبية بلغارية فى طرابلس لتدعيم العلاقات الودية ونشر التراث الثقافي بين البلدين.

مادة 13 

يعمل البلدان على توسيع الاتصال المباشر بين مؤسسات إنتاج الأفلام في جمهورية بلغاريا الشعبية والجمهورية العربية الليبية، كما يعمل البلدان على اقامة أسبوع للأفلام البلغارية والليبية وذلك خلال عام 1977 / 1978م.

مادة 14 

يقيم كل من البلدين في البلد الآخر معرضا للصور الفوتوغرافية والرسوم التشكيلية كل عام.

مادة 15 

يتبادل الطرفان سنوياً اخصائيا فى الفنون الشعبية وغيرها من الفنون للتعرف على ما أحرزه الطرف الآخر من تقدم فى مجال الفنون الشعبية تصميم الرقصات الموسيقى الشعبية – الفنون الأخرى، على أن يحدد — الطرفان فترة بقاء الاخصائي.

مادة 16 

يتبادل البلدان كاتبا من كل منهما لمدة شهر ليتعرف على منجزات البلد الآخر في مجال الآداب·

مادة 17 

يتبادل البلدان مترجما من كل منهما لمدة خمسة عشرة يوما ليقيم علاقات المعاهد المماثلة والمترجمين.

مادة 18 

يتبادل الطرفان على فترات أشرطة التسجيل والاسطوانات والمجموعات الموسيقية لتغطية المناسبات القومية وغيرها.

مادة 19 

يسهل الطرفان تبادل الموسيقيين وقادة الفرق الموسيقية والعازفين المنفردين إلى آخره عندما يطلبون.

مادة 20 

والطرف البلغاري مستعد خلال العام الدراسي 1977م.لان يستقبل للدراسة في مدارس الفنون للمحترفين والموسيقى وكليات الفنون والفنون التطبيقية 12 أثنى عشرة طالبا ليبيا على نفقة الحكومة الليبية.

ويتم الاتفاق حول تفاصيل قبول هؤلاء الطلبة بين السلطات المختصة.

ثالثا: الصحافة والاذاعة

مادة 21 

يتبادل البلدان كل سنة صحفيا من كل منهما لمدة أسبوعين للتعرف على إنجازات البلد الآخر.

مادة 22 

يسهل الطرفان إنشاء اتصالات مباشرة بين لجنة الإذاعة المرئية والمسموعة فى جمهورية بلغاريا الشعبية وإذاعة الثورة الشعبية المرئية والمسموعة في الجمهورية العربية الليبية، بهدف التوصل إلى اتفاق للتعاون المباشر·

رابعا: الشباب والرياضة

مادة 23 

يعمل الطرفان على إقامة اتصال مباشر بين المؤسسات والجهات المختصة في مجال الشباب والرياضة لوضع برامج التعاون في هذا المجال.

خامسا: نصوص عامة

مادة 24 

هذا البرنامج لا يحول دون تحقيق مبادرات أخرى لتبادل التعاون بشرط موافقة البلدين في مجالات العلوم والتعليم والفنون والثقافة والصحافة والاذاعتين المرئية والمسموعة لتدعيم علاقات الصداقة بين البلدين.

مادة 25 

يتبادل الطرفان وقد يتكون من عضوين لتدارس وجهات النظر حول التعاون الثقافي بين البلدين وحول تنفيذ البرنامج الحالى وتكون مدة زيارة الوفد عشرة أيام.ويتم تبادل الوفدين في آخر عام 1977م.

مادة 26 

يلتزم كل من البلدين بأخطار الآخر قبل خمسة عشرة يوما بمغادرة الاشخاص أو الوفد وقبل شهرين من ارسال المجموعات الفنية كل التفاصيل الخاصة بعدد وبرنامج وفترة اقامة الوفود يجب أن توضح وفقا لموضوع البرنامج وسيخطر البلد الذي يبعث بالوفد البلد المستقبل بالموعد المحدد لوصول الأشخاص.

سادساً: شروط مالية

مادة 27 

تكون مصاريف سفر الأشخاص والجماعات من والى البلد المستقبل على البلد الذي يرسل الوفد·

مادة 28 

يغطى البلد المضيف مصاريف الضيوف وفقاً للشروط المالية بالاقامة في الفنادق – الوجبات الغذائية والمواصلات داخل القصر·

كما يقدم كذلك خدمات طبية مجانية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

مادة 29 

في حالة تبادل المعارض يلتزم البلد الذي يقيم المعرض بمصاريف التأمين على المعرض والسفر من والى البلد الآخر ويقدم البلد المضيف الموقع الذي يقام عليه المعرض وكل التسهيلات وإعداد الوثائق وكذلك تقديم كل مساعدة وفقا للإمكانيات المحلية.

مادة 30 

كل المصاريف الغير المنظورة يجرى التفاوض حولها بالطرق الدبلوماسية.وقع هذا البرنامج فى طرابلس بتاريخ 4 محرم 1397 هـ الموافق 25 ديسمبر 1976م من نسختين باللغة العربية والبلغارية وكلاهما متساو في القوة.

Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount