قانون رقم 14 لسنة 1976 م بتقرير معاش استثنائي لاسرة المرحوم يوسف أبو بكر الازمرلي
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستورى
وعلى قانون التقاعد الصادر في 17 من ذى الحجة 1386 هـ الموافق 28 مارس 1967 م والقوانين المعدلة له،
وبناء على ما عرضه وزير النفط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يصرف للمستحقين عن الأخ المرحوم، يوسف ابوبكر الازمرلي، معاشاً استثنائياً يحدد بما كان يتقاضاه من مستحقات مالية حال حياته، وتحدد انصبة هؤلاء المستحقين واحوال وقف المعاش طبقاً لقانون التقاعد المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القانون اعتبارا من 21/ 12/ 1975 م وينشر في الجريدة الرسمية.