قانون رقم 14 لسنة 1976 م بتقرير معاش استثنائي لاسرة المرحوم يوسف أبو بكر الازمرلي

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 14 لسنة 1976 م بتقرير معاش استثنائي لاسرة المرحوم يوسف أبو بكر الازمرلي

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصرف للمستحقين عن الأخ المرحوم، يوسف ابوبكر الازمرلي، معاشاً استثنائياً يحدد بما كان يتقاضاه من مستحقات مالية حال حياته، وتحدد انصبة هؤلاء المستحقين واحوال وقف المعاش طبقاً لقانون التقاعد المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون اعتبارا من 21/ 12/ 1975 م وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly