أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 14 لسنة 1970 م بشأن وضع نظام لإدارة بعض الأموال والممتلكات

7 فبراير 1970

قانون رقم 14 لسنة 1970م بشأن وضع نظام لإدارة بعض الأموال والممتلكات

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1961م بوضع أموال بعض الاسرائيليين تحت الحراسة.
  • وعلى القرارين الوزاريين الصادرين فى 3 من ذى القعدة 1381هـ الموافق 8 أبريل 1962م بشأن البيانات المنصوص عليها في المادة 6 وتحديد مدة تسليم الأموال الموضوعة تحت الحراسة طبقاً للقانون رقم 6 لسنة 1961م.
  • وبناء على ما عرضه وزيرى الداخلية والحكم المحلي والخزانة وموافقة رأى مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يتولى الحارس العام على الأموال والممتلكات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1961 المشار اليه ادارة جميع الأموال والممتلكات الموجودة في الجمهورية العربية الليبية والمملوكة للإسرائيليين الذين غادروا أراضي الجمهورية العربية الليبية للاقامة في الخارج بصفة نهائية.

مادة 2

تسرى فى شأن ادارة الأموال والممتلكات المنصوص عليها في المادة السابقة أحكام القانون رقم 6 لسنة 1961 المشار إليه،على أن تبدأ مدة الخمسة عشر يوماً المنصوص عليها فى القرار الوزارى الصادر في 3 من ذي القعدة 1381 هـ الموافق 8 أبريل 1962م بشأن البيانات المنصوص عليها في المادة 6 ومدة الشهر المنصوص عليها فى القرار الوزارى الصادر في التاريخ ذاته بشأن تحديد المدة التى تسلم خلالها الأموال الموضوعة تحت الحراسة طبقاً للمادة 7 من القانون رقم 6 لسنة 1961 المشار إليه والوثائق المتعلقة بها الى الحارس العام اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 3

يجب على كل شخص طبيعى أو اعتبارى موجود في الجمهورية العربية الليبية و على كل ليبي موجود في الخارج تقديم بيان فى المواعيد و بالأوضاع والشروط التي تحدد بقرار من وزير الداخلية والحكم المحلي عن كل اتفاق مكتوب أو شفوي يتعلق بنقل الملكية أو حق الانتفاع او حق الاستعمال في أموال منقولة أو ثابتة أو بنقل الحقوق أيا كانت طبيعتها أو يترتب عليه إدخال أي تعديل فى شركة مدنية أو تجارية أو في مركز الشركاء فيما بينهم إذا كان أحد الأشخاص المشار إليهم فى المادة الأولى من هذا القانون طرفاً فيه وكان هذا الاتفاق قد تم اعتباراً من اليوم الخامس من يونيو 1967م.

مادة 4

  1. تعتبر باطلة الاتفاقات التي يجب تقديم بيان عنها وفقاً لحكم المادة السابقة والتي لا يقدم بيان عنها في المواعيد المحددة أو التي يكون البيان بشأنها غير صحيح إلا إذا رأى وزير الداخلية والحكم المحلي إقرارها. 
  2. ويجوز لوزير الداخلية والحكم المحلي إذا كانت لديه أسباب قوية تدعو إلى الشك فى صحته أن يرفض أي اتفاق غير ثابت التاريخ قبل العمل بهذا القانون كما يجوز له للأسباب المتقدمة أن يرفض قبول أى اتفاق بنقل الملكية على سبيل التبرع أو أى عقد من عقود المعاوضة متى كان قد أبرم بصفة صورية أيا كان تاريخ إبرام الاتفاق أو العقد.

وفى هذه الأحوال تخضع الأموال والممتلكات محل الاتفاق أو العقد لأحكام هذا القانون.

ويجب على ذوى الشأن تسليمها الى الحارس العام خلال المدة التي يحددها وزير الداخلية والحكم المحلي.

مادة 5

يجوز لذوي الشأن الطعن أمام المحكمة المختصة في القرارات التي تصدر من وزير الداخلية والحكم المحلي طبقاً للفقرة الثانية من المادة السابقة وذلك خلال شهر من تاريخ اعلانهم بها.

مادة 6

يعاقب على الامتناع عن تقديم البيانات المشار إليها في المادة 3 وعلى عدم تسليم الأموال التي تصدر بشأنها قرارات من وزير الداخلية والحكم المحلي طبقاً للمادة 4 فقرة ثانية من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 6 لسنة 1961 المشار إليه

مادة 7

على وزيري الداخلية والحكم المحلي والخزانة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

  • الرائد عبد السلام جلود / نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والحكم المحلي
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد معمر القذافي / رئيس مجلس الوزراء
  • محمد دليل الربيعي / وزير الخزانة
  • صدر في 1 ذي الحجة 1389 هـ الموافق 7 فبراير 1970م