قانون رقم 14 لسنة 1965 م بشأن التفويض في الاختصاصات
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتى نصه.
وقد صدقنا عليه واصدرناه
مادة 1
للوزير ان يعهد من وقت لاخر ببعض الاختصاصات المخولة له بموجب القوانين الى وكلاء الوزارات او الوكلاء المساعدين او رؤساء المصالح، وله أن يوزع هذه الاختصاصات بينهم في حالة تعددهم.
مادة 2
للوزير ان يعهد من وقت لآخر ببعض الاختصاصات المخولة لوكيل الوزارة بموجب القوانين الى الوكلاء المساعدين، كما يجوز له أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة بموجب القوانين لرؤساء المصالح الى رؤساء الفروع والأقسام الذين يصدر بتحديدهم قرار منه.
مادة 3
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ادریس
صدر بقصر دار السلام العامر في 23 ربيع الأول 1385 هـ.