أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 14 لسنة 1965 م بشأن التفويض في الاختصاصات

22 يوليو 1965

قانون رقم 14 لسنة 1965 م بشأن التفويض في الاختصاصات

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتى نصه.

وقد صدقنا عليه واصدرناه 

مادة 1 

للوزير ان يعهد من وقت لاخر ببعض الاختصاصات المخولة له بموجب القوانين الى وكلاء الوزارات او الوكلاء المساعدين او رؤساء المصالح، وله أن يوزع هذه الاختصاصات بينهم في حالة تعددهم.

مادة 2 

للوزير ان يعهد من وقت لآخر ببعض الاختصاصات المخولة لوكيل الوزارة بموجب القوانين الى الوكلاء المساعدين، كما يجوز له أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة بموجب القوانين لرؤساء المصالح الى رؤساء الفروع والأقسام الذين يصدر بتحديدهم قرار منه.

مادة 3 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامر في 23 ربيع الأول 1385 هـ.
  • الموافق 22 يوليو 1965 م
  • وهبي البوري
  • وزير الخارجية
  • عبد المولى لنقي
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية
  • بامر الملك
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد بك درنه
  • وزير الزراعة والثروة الحيوانية
  • عبد الحميد البكوش
  • وزير العدل 
  • عبدالله سكته
  • وزير الدولة
  • مصطفى بن ذکری 
  • وزير الصحة
  • حامد العبيدي
  • وزير التنمية والتخطيط
  • عبد القادر البدري 
  • وزير الصناعة
  • عمر الباروني
  • وزير المالية
  • منير البعباع 
  • وزير المعارف
  • المهدى بوزو 
  • وزير الدولة
  • منصور عبار 
  • وزير الاقتصاد الوطني
  • عبد السلام بسیکری 
  • وزير الدفاع
  • فؤاد الكعبازي
  • وزير شئون البترول
  • السنوسي الأطيوش 
  • وزير المواصلات
  • خليفة التليسي
  • وزير الأنباء والإرشاد
  • فاضل الامير
  • وزير الداخلية
  • محمد المنصوري
  • وزير الأشغال العامة
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount