Skip to main content

قانون رقم 14 لسنة 1963 م بالموافقة على اتفاقية الإعلانات والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين المعقودة بين المملكة الليبية والجمهورية التونسية

20 أغسطس 1963

قانون رقم 14 لسنة 1963 م بالموافقة على اتفاقية الإعلانات والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين المعقودة بين المملكة الليبية والجمهورية التونسية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه

مادة 1

ووفق على اتفاقية الاعلانات والانابات القضائية وتنفيذ الاحكام وتسليم المجرمين المعقودة بين المملكة الليبية والجمهورية التونسية بطرابلس في 14 من يونيه سنة 1961 المرافقة

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام فى 1 ربیع الثانی 1382 ه
  • الموافق 20 أغسطس 1963
  • محي الدين فكيني 
  • وزير الخارجية
  • بامر الملك
  • محي الدين فكيني
  • رئيس مجلس الوزراء

اتفاقية الإعلانات والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين بين حكومة المملكة الليبية المتحدة وحكومة الجمهورية التونسية

  • إن حكومتي المملكة الليبية المتحدة والجمهورية التونسية
  • رغبة منهما في تيسير إعلان الأوراق والوثائق القضائية وتنفيذ الإنابات القضائية، وتحقيق التعاون الوثيق بينهما.
  • ورغبة فى التعاون تعاونا وثيقا فى تنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين بين الدولتين وتحقيقا لما ورد في المادة الثامنة من معاهدة إخاء وحسن الجوار بينهما وتنفيذا لما جاء في الخطابين المتبادلين بين الدولتين فى 1957.
  • قد عينتا لهذه الغاية مندوبيهما المفوضين الآتيين
  • عن المملكة الليبية المتحدة السيد سليمان الجربي وزير الخارجية.
  • عن الجمهورية التونسية الدكتور الصادق المقدم كاتب الدولة للشئون الخارجية اللذين بعد أن تبادلا وثائق تفويضهما التام تبينا صحتها ومطابقتها للأصول المرعية اتفقا على ما يأتي 

فقد اتفقتا على ما يلي:

الباب الأول في الإعلانات والإنابات القضائية

المادة 1

يكون إعلان الأوراق والوثائق القضائية في الدولتين المتعاقدتين وفقًا لما هو مقرر في المادتين 2 و 4 من هذه الاتفاقية.

المادة 2

يجرى الإعلان طبقًا للإجراءات المقررة لذلك بقوانين الدولة المطلوب إليها الإعلان.

ولكن إذا رغبت الدولة الطالبة في إجرائه وفقًا لتشريعها، تُجاب إلى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المطلوب إليها الإعلان.

المادة 3

ترسل الأوراق والوثائق القضائية بالطريق الدبلوماسي مع مراعاة ما يلي:

  • أ- يذكر في الطلب المقدم جميع البيانات المتعلقة بموضوع القضية وبالطرفين، خاصة بالشخص المطلوب إعلانه (اسمه، ولقبه، ومهنته، ومحل إقامته) وتحرر الوثيقة المطلوب إعلانها من صورتين، تسلم إحداهما وتُعاد الثانية موقعًا عليها منه أو مُشارًا عليها بما يفيد التسليم أو الامتناع عنه.
  • ب- يبين الموظف المكلف بالإعلان على الصورة المعادة كيفية إجراء الإعلان أو السبب في عدم إجرائه.
  • ج- تحصل الدولة طالبة الإعلان لحسابها الرسوم المستحقة عليه وفقًا لقوانينها، ولا تتقاضى الدولة المطلوب إليها إجراءه أي رسم عنه.

المادة 4

لا تُعارض الدولة المطلوب إجراء الإعلان لديها في أن تتولاه قنصلية الدولة طالبة الإعلان في دائرة اختصاصها، إذا كان الشخص المطلوب إعلانه من مواطني الدولة الطالبة ولا تتحمل الدولة الجاري الإعلان لديها وفقًا لذلك أي مسؤولية.

المادة 5

يعتبر الإعلان الحاصل وفقًا لأحكام هذا الباب كأنه قد تم في أرض الدولة طالبة الإعلان.

المادة 6

لكل من الدولتين المتعاقدتين أن تطلب من الدولة الأخرى أن تباشر في أرضها نيابة عنها أي إجراء قضائي متعلق بدعوى قيد النظر وذلك وفقًا لأحكام المادتين التاليتين

المادة 7

  • أ- يقدم طلب الإنابة القضائية بالطريق الدبلوماسي وينفذ على الوجه الآتي:
    • تقوم السلطة القضائية المختصة بتنفيذ الإنابة المطلوبة طبقًا للإجراءات القانونية المتبعة لديها.على أنه إذا رغبت الدولة الطالبة في تنفيذ الإنابة بطريقة أخرى أجابت إلى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المنفذة.
  • ب- تحاط السلطة الطالبة علمًا بمكان وزمان تنفيذ الإنابة لكي يتاح للطرف ذي الشأن أن يحضر إذا شاء شخصيًا أو أن يوكل من ينوب عنه.
  • ج- إذا كانت الإنابة تتعلق بموضوع أو إجراء لا يجيزه قانون الدولة المطلوب إليها التنفيذ، يمكنها أن ترفض تنفيذها فيما إذا كان من شأنها أن تمس بسيادة البلاد التي يجب أن تنفذ فيها أو بسلامتها أو بالنظام العام فيها.أو إذا تعذر التنفيذ، ففي كلتا الحالتين تشعر الدولة المطلوب إليها التنفيذ السلطة الطالبة بذلك مع بيان الأسباب.
  • د- تتحمل الدولة المطلوب إليها الإنابة رسومها ما عدا أتعاب الخبراء فعلى الدولة الطالبة أداءها، ويرسل بها بيان مع ملف الإنابة.على أن للدولة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة أن تتقاضى لحسابها- وفقًا لقوانينها- الرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة.

المادة 8

يكون للإجراء القضائي الذي يتم بواسطة الإنابة القضائية وفقًا للأحكام المتقدمة نفس الأثر القانوني الذي يكون له فيما لو تم أمام السلطة المختصة في الدولة الطالبة.

المادة 9

لا يجوز مطالبة مواطني الدولة طالبة الإجراء القضائي بتقديم رسم أو أمانة أو كفالة لا يلزم بها مواطنو البلاد المطلوب فيها الإجراء، كما لا يجوز حرمانهم مما يتمتع به هؤلاء من حق في المساعدة القضائية أو الإعفاء من الرسوم القضائية.

الباب الثاني في تنفيذ الأحكام

المادة 10

كل حكم نهائي مقر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاضٍ بتعويض من المحاكم الجنائية أو متعلق بالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية في إحدى الدولتين المتعاقدتين يكون قابلًا للتنفيذ في الدولة الأخرى وفقًا لأحكام هذا الباب.

المادة 11

أنّ للأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم القائمة في كل من تونس وليبيا في الشؤون المدنية والتجارية قوة الشيء المحكوم فيه بارض البلد الآخر إذا توفرت فيها الشروط الآتية:

  • أ- أن يكون الحكم صادرًا عن هيئة قضائية مختصة حسب قواعد الدولة التي صدر فيها الحكم ما لم يتنازل المحكوم عليه عن هذا الحق تنازلاً ثابتًا.
  • ب- أن يكون المحكوم عليه حاضرًا بنفسه أو بمن ينوب عنه أو بلغه الاستدعاء بصورة قانونية ولم يحضر.
  • ج- أن يكون الحكم قد اكتسب قوة الشيء المحكوم فيه و أصبح قابلاً للتنفيذ بموجب قوانين الدولة التي صدر فيها.
  • د- أن يتضمن الحكم ما يخالف النظام العام في الدولة المطلوب التنفيذ فيها، أو مبادئ القانون الدولي العام المطبق فيها، أو أن يكون مُخالفًا لحكم قضائي صدر في تلك الدولة و اكتسب قوة الشيء المحكوم فيه.
  • ه- أنه لا توجد لدى محاكم الدولة المطلوب إليها التنفيذ دعوى قيد النظر بين نفس الخصوم في ذات الموضوع، رفعت قبل إقامة الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه.

المادة 12

مع مراعاة أحكام المادة 11، لا تملك السلطة المطلوب إليها تنفيذ حكم محكمين صادر في إحدى الدولتين المتعاقدتين إعادة فحص موضوع الدعوى التي صدر فيها حكم المحكمين المطلوب تنفيذه، ولا تأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:

  • أ- أن قانون البلد المطلوب إليه تنفيذ الحكم يجيز حلّ موضوع النزاع عن طريق التحكيم.
  • ب- أن حكم المحكمين صادر تنفيذًا لشرط أو لعقد تحكيم صحيحين وأنه أصبح نهائيًا.
  • ج- أن عقد أو شرط التحكيم قد منح الاختصاص للمحكمين طبقًا للقانون الذي صدر قرار المحكمين بمقتضاه.
  • د- توافر الشرطين المشار إليهما في الفقرتين (ب) و (د) من المادة السابقة.

المادة 13

لا تسري القواعد المقررة في هذا الباب بأي وجه من الوجوه على الأحكام التي تصدر ضد حكومة الدولة المطلوب إليها التنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن عمل قام به بسبب الوظيفة.كما لا تسري على الأحكام التي يتنافى تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها في البلد المطلوب إليه التنفيذ.

المادة 14

يجب أن ترفق بطلب التنفيذ المستندات الآتية:

  1. صورة رسمية من الحكم المطلوب تنفيذه مصدق عليها من الجهات المختصة ومذيلة بالصيغة التنفيذية.
  2. أصل إعلان الحكم المطلوب تنفيذه أو شهادة رسمية دالة على أن الحكم قد أُعلن على الوجه الصحيح.
  3. شهادة من الجهات المختصة دالة على أن الحكم المطلوب تنفيذه هو حكم نهائي واجب التنفيذ.
  4. شهادة دالة على أن الخصوم أُعلنوا بالحضور أمام الجهات المختصة وأمام هيئة المحكمين على الوجه الصحيح إذا كان الحكم أو قرار المحكمين المطلوب تنفيذه قد صدر غيابيًا.

المادة 15

يكون للأحكام التي يتقرر تنفيذها في الدولة المطلوب منها التنفيذ نفس القوة التنفيذية التي لها في الدولة طالبة التنفيذ.

المادة 16

لا يجوز مطالبة مواطني البلاد طالبة التنفيذ بتقديم رسم أو أمانة أو كفالة لا يلزم بها مواطنو البلاد المطلوب منها التنفيذ.كما لا يجوز حرمانهم مما يتمتع به هؤلاء من حق في المساعدة القضائية او الاعفاء من الرسوم القضائية.

المادة 17

يصدر أمر التنفيذ بناءً على طلب صاحب المصلحة ومن طرف السلطة المختصة وحسب قوانين الدولة التي يطلب منها التنفيذ.ويخضع في إجراءاته للقانون المذكور، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام هذا الباب.

المادة 18

تُطبق أحكام هذا الباب مهما كانت جنسية الخصوم المتقاضين.

الباب الثالث في تسليم المجرمين

المادة 19

يلتزم الجانبان المتعاقدان بأن يسلم أحدهما الآخر، طبقًا للقواعد والشروط المقررة في المواد التالية، كل فرد موجود بأرض إحدى الدولتين وهو مُتتبَّع أو محكوم عليه من طرف السلطات القضائية في الدولة الأخرى.

المادة 20

أن التسليم الذي تلتزم به كل من الدولتين لا يشمل مواطنيها أنفسهم.وتُعتبر لهذه الغاية الجنسية التي كان يحملها الشخص عند ارتكاب الجريمة التي يطلب بسببها التسليم.غير أن الجانب الذي يطلب إليه التسليم يلتزم، ضمن نطاق اختصاصه، بتتبع من يرتكبون من مواطنيه فوق تراب الدولة الأخرى الجريمة التي يقضي قانون الدولتين باعتبارها جنحة أو جناية، وذلك حينما يوجه إليه الجانب الآخر بالطريق الدبلوماسي طلبًا بالتتبع، مصحوبًا بما لديه من ملفات ووثائق وأدوات ومطبوعات.ويُحاط الجانب الذي طلب التتبع علمًا بما ينتج عن طلبه.

المادة 21

إن التسليم يشمل:

  1. الأفراد الواقع تتبعهم من أجل جنايات أو جنح معاقب عليها بمقتضى قوانين الدولتين المتعاقدتين بعقوبة لا تقل عن السنتين سجنًا أو حبسًا.
  2. الأفراد المحكوم عليهم حضورياً أو غيابياً من طرف محاكم الدولة الطالبة التسليم بعقوبة لا تقل عن الشهرين سجنًا أو حبسًا بسبب جناية أو جنحة معاقب عليها بمقتضى قوانين الدولة المطلوب إليها التسليم.

المادة 22

لا يُسمح بالتسليم إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها تعتبر في نظر الدولة المطلوب إليها التسليم جريمة سياسية أو متعلقة بجريمة سياسية.

المادة 23

لا يجري التسليم إذا كان الشخص المطلوب قد سبقت محاكمته في الدولة المطلوب إليها التسليم عن ذات الجريمة التي يطلب من أجلها، أو كان قد اتهم فيها ولا يزال قيد التحقيق أو المحاكمة.

وإذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى في الدولة المطلوب إليها، فإن تسليمه يؤجل حتى تنتهي محاكمته وتُنفذ فيه العقوبة المحكوم بها.

ويجوز مع ذلك للدولة المطلوب إليها التسليم سليمه مؤقتًا لمحاكمته بشرط إعادته للدولة التي سمحت بتسليمه بعد انتهاء المحاكمة وقبل تنفيذ العقوبة عليه.

المادة 24

لا يجوز التسليم إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة وفقًا لقانون إحدى الدولتين، طالبة التسليم أو المطلوب إليها التسليم، إلا إذا كانت الدولة طالبة التسليم لا تأخذ بمبدأ السقوط بمضي المدة وكان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني بلاد أخرى لا تأخذ بهذا المبدأ.

المادة 25

تقدم طلبات التسليم بالطرق الدبلوماسية و تفصل السلطات المختصة بمقتضى قوانين كل دولة.

المادة 26

أن يكون طلب التسليم مصحوبًا بالوثائق التالية:

  • أ- إذا كان الطلب خاصًا بشخص قيد التحقيق فيرفق به أمر قبض صادر من السلطة المختصة.ومبين فيه الجريمة والمادة التي تُعاقب عليها وترفق به صورة مصدقة على النص القانوني المنطبق على الجريمة و صورة رسمية من أوراق التحقيق مصدقة من الهيئة القضائية التي تولت التحقيق أو الموجودة لديها الأوراق.
  • ب- إذا كان الطلب خاصًا بشخص حكم عليه غيابيًا أو حضورياً فترفق به صورة رسمية من الحكم.

المادة 27

يجب أن يكون طلب التسليم مصحوبًا ببيان كامل عن شخصية الملاحق أو المتهم المحكوم عليه ووصفه.و يجب أن يكون الطلب مصحوبًا أيضًا بالأوراق المثبتة لجنسية الشخص المطلوب تسليمه، متى كان من مواطني الدولة الطالبة.

ويصدق على جميع أوراق التسليم من وزير العدل في الدولة الطالبة أو من يقوم مقامه.

المادة 28

يجوز استثناء توجيه طلب التسليم بالبريد أو البرق أو الهاتف و في هذه الحالة، يجب على الدولة المطلوب إليها التسليم اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمراقبة الشخص الملاحق حتى تتم المخابرة بشأنه ويصح لها أن تحجزه احتياطيًا، على أن لا تتجاوز مدة الحجز 30 يومًا و يُخلى سبيله بعد ذلك إذا لم يصل خلالها ملف طلب تسليمه كاملاً أو طلب تجديد مدة حجزه لثلاثين يومًا أخرى على الأكثر و تُخصم مدة الحجز من العقوبة المحكوم بها في الدولة طالبة التسليم على أنه عند توجيه الطلب بالبرق أو الهاتف، يجوز للسلطة المطلوب منها التسليم أن تبادر عند الاقتضاء للتأكد من صحته بالاستعلام من السلطة التي صدر منها الطلب.

المادة 29

متى وقعت الموافقة على التسليم، فإن جميع ما يُعثر عليه في حيازة الشخص المطلوب عند توقيفه أو بعده من أشياء ناتجة عن ارتكاب الجريمة أو من شأنها أن تساعد على التحقيق، تُحجز وتُسلم إلى الدولة الطالبة في حالة طلبها إياها.

و يمكن تسليم هذه الأشياء حتى لو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هربه أو وفاته غير أنه تُحفظ الحقوق المكتسبة للغير على تلك الأشياء، والتي يجب أن تُرد في حالة وجود تلك الحقوق في أقرب وقت ممكن وعلى نفقة الدولة الطالبة إلى الدولة المطلوب منها، وذلك بعد انتهاء التتبعات الجارية في الدولة المذكورة أولاً.

ويجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تحتفظ مؤقتا بالأشياء المحجوزة إذا اعتبرت ذلك ضروريا للاجراءات الجزائية كما أنه يمكنها أيضا أن تحتفظ عند تسليمها إياها بالحق في استرجاعها لنفس السبب المذكور سابقا ملتزمة فى الوقت نفسه بارجاعها من جديد حالما يتسنى لها ذلك.

المادة 30

إذا قدمت للدولة المطلوب إليها التسليم عدة طلبات من دول مختلفة بشأن نفس الشخص من أجل نفس الجريمة، تكون الأولوية للدولة التي تضررت الجريمة بصالحها، ثم للدولة التي ارتكبت الجريمة في أرضها، ثم للدولة التي ينتمي إليها المطلوب تسليمه.

أما إذا كانت طلبات التسليم خاصة بجرائم مختلفة، فتكون الأولوية للدولة التي طلبت التسليم قبل غيرها.

مادة 31

إن الشخص الذي يقع تسليمه لا يمكن تتبعه ولا محاكمته حضورياً بقصد تنفيذ عقوبة محكوم بها بسبب جريمة سابقة للتسليم غير التي وقع من أجلها هذا الأخير، إلا في الأحوال الآتية:

  1. إذا أتيحت له وسيلة الخروج من أراضي الدولة المسلمة إليها ولم يخرج منها خلال ثلاثين يومًا تلى تسريحه النهائي، أو إذا خرج ثم عاد إليها ثانياً.
  2. إذا رضيت بذلك الدولة التي سلمته، وفي هذه الحالة يوجه إليها طلب مرفق بالوثائق المنصوص عليها في المادة (27) و بمحضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلم بشأن امتداد مفعول التسليم.وينص في المحضر على أن ذلك الشخص أُخبر بأن من حقه رفع مذكرة دفاع إلى سلطة الدولة المطلوب منها.

إذا وقع اثناء الاجراءات تبديل في وصف الجريمة المنسوبة إلى الشخص المسلم فإنه لا يقع تتبعه ولا يحاكم إلا بمقدار ما تسمح بالتسليم عناصر الجريمة حسب وصفها الجديد.

المادة 32

إذا اقتضى الأمر مرور شخص مسلّم من طرف دولة ثالثة إلى إحدى الدولتين المتعاقدتين عبر أراضي الدولة الأخرى، يسمح بذلك المرور بناءً على طلب يوجه بالطريق الدبلوماسي، وتقدم معه الوثائق اللازمة التي تثبت أن الجريمة هي من الجرائم التي يجوز فيها التسليم، ولا تؤخذ بعين الاعتبار الشروط المقررة في المادة 21 المتعلقة بمدة العقوبات.

المادة 33

  • أ- تتحمل الدولة الطالبة التسليم النفقات التي تتسبب عن إجراءاته، على أن لا تطالب الدولة المطلوب منها بأي نفقة عن الإجراءات، ولا عن سجن الشخص المطلوب تسليمه.كما تتحمل أيضاً نفقات عودة الشخص المسلم إلى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه إذا ثبتت براءته.
  • ب- تتحمل الدولة الطالبة نفقات المرور عبر أراضي الدولة الأخرى المطلوب إليها السماح بالمرور.

المادة 34

يجوز تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة مقيدة للحرية في الدولة الموجود بها المحكوم عليه بناءً على طلب الدولة التي أصدرت الحكم، على أنه يشترط لذلك موافقة الدولة المطلوب إليها التنفيذ.

وتتحمل الدولة طالبة التنفيذ جميع النفقات التي يستلزمها تنفيذ الحكم.

الباب الرابع أحكام ختامية

المادة 35

تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء خمسة عشر يومًا من تاريخ تبادل وثائق إبرامها بتونس وتبقى سارية المفعول لمدة سنة واحدة تتجدد بعدها تلقائيًا سنة فسنة، ما لم يطلب أحد الطرفين المتعاقدين كتابيًا تعديلها أو إلغاءها، وذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انقضاء كل أجل.

  • كتب في طرابلس الغرب بتاريخ 14 يونيو 1961 م.
  • الموافق اول محرم 1381 ه
  • في نسختين اصليتين
  • عن المملكة الليبية المتحدة
  • عن الجمهورية التونسية
  • سليمان الجربي
  • وزير الخارجية
  • كاتب الدولة للشئون الخارجية
  • الدكتور الصادق المقدم