قانون رقم 14 لسنة 1959 م بشأن تعديل المادة 592 من القانون المدنى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1
تعدل المادة 592 من القانون المدنى على النحو التالي:
مادة 592
مادة 2
عقود الإيجار من الباطن التي أبرمت قبل العمل بهذا القانون تبقى سارية المفعول إذا كانت المدة الباقية منها لا تزيد على سنتين، فإذا كانت تزيد على ذلك.طبقت عليها أحكام هذا القانون بعد مضي سنتين من تاريخ العمل به.
مادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.