قانون رقم 14 لسنة 1959 م بشأن تعديل المادة 592 من القانون المدنى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه
وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1
تعدل المادة 592 من القانون المدنى على النحو التالي:
مادة 592
للمستأجر حق التنازل عن الايجار أو الايجار من الباطن، وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.
اذا كان عقد الايجار خاضعا لقانون يحدد الاجرة أو يجدده جبرا عن المؤجر، فلا يجوز للمستأجر الأصلى أن يؤجر من الباطن أو أن يتنازل عن الابحار الا مقتضى موافقة كتابية من المؤجر، ولا يسرى هذا الحكم على الحالات التي يكون فيها التأجير من الباطن جزئيا بشرط أن يسكن المستأجر الاصلى بالفعل جزءا من العين المؤجرة.
مادة 2
عقود الإيجار من الباطن التي أبرمت قبل العمل بهذا القانون تبقى سارية المفعول إذا كانت المدة الباقية منها لا تزيد على سنتين، فإذا كانت تزيد على ذلك.طبقت عليها أحكام هذا القانون بعد مضي سنتين من تاريخ العمل به.
مادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.