قانون رقم 138 لسنة 1970 م بتعديل مادة في القانون المدني
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يستبدل بنص الفقرة 1 من المادة 87 من القانون المدنى النص الآتى:
مادة 87 الأموال العامة:
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.