قانون رقم 138 لسنة 1970 م بتعديل مادة في القانون المدني
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 14 نوفمبر 1970
- رقم التشريع: 138
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: المدني
نشر في
النصوص السارية
قانون رقم 138 لسنة 1970 م بتعديل مادة في القانون المدني
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 من شوال سنة 1389هـ الموافق 11 من ديسمبر سنة 1969 م،
- وعلى القانون المدنى الصادر في 21 من ربيع الأول سنة 1373 هـ الموافق 28 من نوفمبر سنة 1953 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يستبدل بنص الفقرة 1 من المادة 87 من القانون المدنى النص الآتى:
مادة 87 الأموال العامة:
- تعتبر أموالا عامة، العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار من مجلس قيادة الثورة أو من مجلس الوزراء أو من الوزير المختص.
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.