قانون رقم 138 لسنة 1970 م بتعديل مادة في القانون المدني

التاريخ: 29 أبريل 2025

قانون رقم 138 لسنة 1970 م بتعديل مادة في القانون المدني

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

 مادة 1

يستبدل بنص الفقرة 1 من المادة 87 من القانون المدنى النص الآتى: 

مادة 87 الأموال العامة:

  1. تعتبر أموالا عامة، العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار من مجلس قيادة الثورة أو من مجلس الوزراء أو من الوزير المختص.

 مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly