Skip to main content

قانون رقم 136 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الليبية الوطنية للنفط

12 نوفمبر 1970

قانون رقم 136 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الليبية الوطنية للنفط

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يستبدل بنص المادة 19 فقرة أولى من القانون رقم 24 لسنة 1970 النص الآتى:

مادة 19 فقرة أولى:

يشكل مجلس إدارة المؤسسة على الوجه الآتي: –

  1. رئيس مجلس الإدارة.
  2. وكيل وزارة النفط.الذي يرشحه الوزير ويحل محل الرئيس رئاسة جلسات الإدارة عند غيابه.
  3. نائب مدير عام المؤسسة.
  4. ثلاثة أعضاء يمثلون وزارات الصناعة/ والخزانة/ والاقتصاد يرشحهم الوزراء المختصون.

 ويشترط ألا تقل درجة كل منهم عن الدرجة الأولى، وأن يكونوا من ذوى المؤهلات العالية.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة