قانون رقم 136 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الليبية الوطنية للنفط
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الليبية الوطنية للنفط.
- وبناء على ما عرضه وزيرا الاقتصاد والنفط وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يستبدل بنص المادة 19 فقرة أولى من القانون رقم 24 لسنة 1970 النص الآتى:
مادة 19 فقرة أولى:
يشكل مجلس إدارة المؤسسة على الوجه الآتي: –
- رئيس مجلس الإدارة.
- وكيل وزارة النفط.الذي يرشحه الوزير ويحل محل الرئيس رئاسة جلسات الإدارة عند غيابه.
- نائب مدير عام المؤسسة.
- ثلاثة أعضاء يمثلون وزارات الصناعة/ والخزانة/ والاقتصاد يرشحهم الوزراء المختصون.
ويشترط ألا تقل درجة كل منهم عن الدرجة الأولى، وأن يكونوا من ذوى المؤهلات العالية.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة