Skip to main content

قانون رقم 133 لسنة 1972 م باستثناء المحافظات من بعض أحكام القانونين رقم 41 لسنة 1971 م ورقم 85 لسنة 1970 م

2 أكتوبر 1972

قانون رقم 133 لسنة 1972 م باستثناء المحافظات من بعض أحكام القانونين رقم 41 لسنة 1971 م ورقم 85 لسنة 1970 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم 130 لسنة 92 هـ 1972 م بشأن نظام الإدارة المحلية، 
  • وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام،
  • وعلى القانون رقم 41 لسنة 1971 م بشأن إضافة مادة جديدة الى القانون رقم 127 لسنة 1970 م،
  • وعلى القانون رقم 35 لسنة 1971 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/71م، 
  • وبناء على ما عرضه وزيرا التخطيط والخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تستثنى المحافظات من أحكام الفقرة الأخيرة الخاصة بميزانية التنمية من المادة الأولى من القانون رقم 41 لسنة 1971 م ومن أحكام الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 85 لسنة 1970 م المشار إليهما.

وتضاف المبالغ الى حولت لهذه المحافظات من مخصصاتها بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/71 م والتى لم يتم صرفها حتى 31 مارس 1972 م إلى موارد تلك المحافظات.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • عیسی رمضان القبلاوي
  • محمد الزروق رجب 
  • وزير الخزانة
  • صدر في 24 شعبان 1392هـ 
  • الموافق 2 أكتوبر 1972 م
  • وزير التخطيط