قانون رقم 133 لسنة 1972 م باستثناء المحافظات من بعض أحكام القانونين رقم 41 لسنة 1971 م ورقم 85 لسنة 1970 م
2 أكتوبر 1972
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 2 أكتوبر 1972
- رقم التشريع: 133
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قانون رقم 133 لسنة 1972 م باستثناء المحافظات من بعض أحكام القانونين رقم 41 لسنة 1971 م ورقم 85 لسنة 1970 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 130 لسنة 92 هـ 1972 م بشأن نظام الإدارة المحلية،
- وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام،
- وعلى القانون رقم 41 لسنة 1971 م بشأن إضافة مادة جديدة الى القانون رقم 127 لسنة 1970 م،
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1971 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/71م،
- وبناء على ما عرضه وزيرا التخطيط والخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تستثنى المحافظات من أحكام الفقرة الأخيرة الخاصة بميزانية التنمية من المادة الأولى من القانون رقم 41 لسنة 1971 م ومن أحكام الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 85 لسنة 1970 م المشار إليهما.
وتضاف المبالغ الى حولت لهذه المحافظات من مخصصاتها بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/71 م والتى لم يتم صرفها حتى 31 مارس 1972 م إلى موارد تلك المحافظات.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- عیسی رمضان القبلاوي
- محمد الزروق رجب
- وزير الخزانة
- صدر في 24 شعبان 1392هـ
- الموافق 2 أكتوبر 1972 م
- وزير التخطيط