قانون رقم 133 لسنة 1972 م باستثناء المحافظات من بعض أحكام القانونين رقم 41 لسنة 1971 م ورقم 85 لسنة 1970 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 133 لسنة 1972 م باستثناء المحافظات من بعض أحكام القانونين رقم 41 لسنة 1971 م ورقم 85 لسنة 1970 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تستثنى المحافظات من أحكام الفقرة الأخيرة الخاصة بميزانية التنمية من المادة الأولى من القانون رقم 41 لسنة 1971 م ومن أحكام الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 85 لسنة 1970 م المشار إليهما.

وتضاف المبالغ الى حولت لهذه المحافظات من مخصصاتها بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/71 م والتى لم يتم صرفها حتى 31 مارس 1972 م إلى موارد تلك المحافظات.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly