Skip to main content

قانون رقم 132 لسنة 1970 م بشأن توزيع اختصاصات وزارة الأشغال العامة

1 نوفمبر 1970

قانون رقم 132 لسنة 1970 م بشأن توزيع اختصاصات وزارة الأشغال العامة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1970 م بإنشاء وتنظيم وزارة الاسكان والمرافق.
  • وعلى القانون رقم 62 لسنة 1970م بشأن نظام الحكم المحلى.
  • وعلى القانون رقم 77 لسنة 1970م بشأن إنشاء المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
  • وعلى القانون رقم 97 لسنة 1970م بإنشاء المؤسسة العامة للكهرباء
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 20 شعبان سنة 1387 هـ الموافق 22 نوفمبر سنة 1967 م بلائحة تصنيف المقاولين.
  • وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1

تنقل الورش التابعة لوزارة الاشغال العامة فى كل من طرابلس وبنغازي وسبها و درنه وطبرق إلى البلدية الكائن فيها مركز الورشة.

مادة 2

تؤول مراقبة مشروعات التنمية التابعة لوزارة الاشغال العامة الى المؤسسة العامة للاصلاح الزراعي وتعمير الأراضي، وذلك فيما عدا الاختصاص بمشروعات السبخات والبحيرات فيؤول إلى بلدية بنغازي.

مادة 3

تنقل إدارة الكهرباء بمحافظة سبها إلى المؤسسة العامة للكهرباء وتؤول إلى المؤسسة المذكورة المحطات والمنشآت والشبكات الكهربائية وجميع المعدات المتعلقة بها المملوكة لوزارة الأشغال العامة بالمحافظة المذكورة.

مادة 4

تتولى وزارة الإسكان والمرافق الاختصاصات المقررة في لائحة تصنيف مقاولي الاشغال العامة لوزارة الاشغال العامة ويمارس وزير الإسكان والمرافق الاختصاصات المخولة في هذه اللائحة لوزير الاشغال العامة.

مادة 5

ينقل الموظفون والعمال الذين يعملون بالمرافق التابعة لوزارة الأشغال العامة والمشار اليها فى المواد 1، 2، 3 من هذا القانون إلى الجهات التي آلت إليها هذه المرافق بدرجاتهم و مرتباتهم وأجورهم وأوضاعهم الحالية.

كما تنقل الى ميزانية الجهات المذكورة الاعتمادات المالية المخصصة في الميزانية للمرافق التي آلت إليها، وتحل هذه الجهات محل وزارة الأشغال العامة في الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمرافق التي آلت اليها.

مادة 6

يتم توزيع عدا من ذكر بالمادة السابقة من الموظفين والعمال الذين كانوا يتبعون وزارة الأشغال العامة على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة التي تعانى نقصاً فى العاملين بها على أن تكون الأولوية في ذلك للمؤسسة العامة للموانئ والمنائر والمؤسسة العامة للنقل البحرى، وتتولى توزيعهم لجنة تشكل بقرار من مجلس الوزراء وتضع وزارة الخزانة الترتيبات اللازمة لصرف مرتباتهم وأجورهم حتى تتم إجراءات توزيعهم وتنقل بعد ذلك الاعتمادات المالية المخصصة لصرف مرتباتهم وأجورهم الى الجهات التي أصبحوا تابعين لها.

مادة 7

تتبع المؤسسة العامة للكهرباء وزير المواصلات ويمارس الاختصاصات المخولة لوزير الاشغال العامة فى القانون رقم 97 لسنة 1970 م بإنشاء هذه المؤسسة.

مادة 8

على وزراء الخزانة و الداخلية والحكم المحلي والمواصلات والإسكان والمرافق والزراعة والإصلاح الزراعى، تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي – رئيس مجلس الوزراء
  •  الرئيس/ امحمد المقريف – وزير الإسكان والمرافق
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود – وزير الخزانة
  • الرائد/ الخويلدي الحميدي – وزير الداخلية والحكم المحلي
  • الرائد/ مختار القروى – وزير المواصلات
  • محمد على تبو – وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
  • صدر فى 3 رمضان 1390 هـ
  • الموافق 1 نوفمبر 1970م