أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 130 لسنة 1972 م بشأن نظام الإدارة المحلية

26 سبتمبر 1972

قانون رقم 130 لسنة 1972 م بشأن نظام الإدارة المحلية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى الصادر فى 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
  • وعلى القانون رقم 62 لسنة 1970م بشأن نظام الحكم المحلى
  • وعلى القانون رقم 79 لسنة 1971م بشأن تنظيم وزارة الإدارة المحلية،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،

أصدر القانون الآتي

قانون الإدارة المحلية 

الجزء الأول وحدات الإدارة المحلية ومجالسها واختصاصاتها

الباب الأول وحدات الإدارة المحلية

مادة 1 

وحدات الإدارة المحلية هى المحافظات والبلديات ويكون لكل منها الشخصية المعنوية، ويتم إنشاء المحافظات وإلغاؤها وتحديد نطاقها وتعيين مقارها بقانون، ويتم إنشاء البلديات وإلغاؤها وتحديد نطاقها وتعيين مقارها بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 2 

تقسم البلديات الى محلات، ويجوز، حيثما يقتضي الأمر، أن ينشأ بالبلديات مديريات، وتقسم المديريات الى محلات.

ويجوز إنشاء فروع للبلديات يشمل نطاق كل فرع منها، مديرية أو محلة أو أكثر.

ويكون تقسيم البلديات الى محلات وانشاء المديريات، فروع البلديات و تحديد نطاق كل منها وتعيين مقارها إلغاؤها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس البلدي وبعد أخذ رأي المحافظ المختص.

مادة 3 

يمثل المحافظة مجلس المحافظة ويمثل البلدية المجلس البلدى.

مادة 4 

يقوم مجلس الوزراء بوضع السياسة التخطيطية لتطبيق نظام الإدارة المحلية ولنشاط المجالس المحلية، في نطاق السياسة العامة للدولة، وفي حدود الاختصاصات الموكولة للمجالس المحلية، ويتولى على وجه الخصوص مايلي:

  •  أ- وضع الإطار العام لخطة الخدمات المحلية في ضوء الخطة العامة للدولة.
  • ب- نقل الاختصاصات التي تمارسها الوزارات المختصة الى مجالس المحافظات بما في ذلك الأجهزة اللازمة والموظفون والاعتمادات المقررة لها فى الميزانية العامة للدولة.
  • ج- التنسيق بين المشروعات العامة وبين المشروعات التي تقوم بها المجالس المحلية بما يحقق التعاون لتنفيذ هذه المشروعات بين مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة ومجالس الإدارة المحلية.
  • د- وضع القواعد والأسس التي تتبع في تقدير ميزانيات وحدات الإدارة المحلية فى ضوء القواعد العامة لميزانية الدولة بمراعاة أحكام القانون.
  • هـ- أية اختصاصات أخرى ينص عليها هذا القانون.

الباب الثاني المحافظات

الفصل الأول تشكيل مجالس المحافظات

مادة 5 

يكون لكل محافظة مجلس يطلق عليه اسمها، ويكون مقره عاصمتها ويؤلف المجلس من:-

  • أ- المحافظ وتكون له الرئاسة.
  • ب- عدد من الأعضاء من بين أعضاء الاتحاد الاشتراكي العربي بالمحافظة ينتخبون انتخاباً مباشراً لعضوية مجلس المحافظة ويحدد عددهم بقرار من مجلس الوزراء، على أن تتولى الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكى العربى إجراء هذه الانتخابات.
  • ج- عدد من الأعضاء العاملين في الاتحاد الاشتراكي العربي لا يزيد عددهم على عشرة يختارون من ذوي الكفاءة، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكى العربى وبعد أخذ رأي المحافظ المختص.
  • د- أعضاء بحكم وظائفهم وهم مديرو المديريات بالمحافظات ويصدر بتحديد هذه المديريات وتعيين مديريها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

ويراعى دائما أن تكون الأغلبية للأعضاء المنتخبين.

ويجوز دعوة عمداء البلديات الواقعة في نطاق المحافظة لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم صوت في القرارات.

مادة 6 

يشترط فيمن يكون عضواً بالمجلس من المنتخبين أو المختارين أن تتوفر فيه الشروط الآتية:-

  1. أن يكون من مواطنى الجمهورية العربية الليبية.
  2. أن لا تقل سنه عن احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة.
  3. أن يكون مقيماً إقامة عادية في دائرة المحافظة.
  4. أن يكون قد اجتاز مرحلة الدراسة الابتدائية على الأقل.
  5. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
  6. أن لا يكون محروماً من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوفاً حقه فى مباشرتها.
  7. أن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  8. ألا يكون قد عزل من وظيفة عامة بقرار تأديبي لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ العزل.

الفصل الثاني اختصاصات مجالس المحافظات

مادة 7 

يقوم مجلس المحافظة باقتراح خطة المرافق المحلية في مجالات التعليم، والثقافة والشئون الصحية والاجتماعية والإسكان والنقل والمواصلات المحلية والتعاون والزراعة والصناعات ذات الطابع المحلى والتموين والعمل ورعاية الشباب، وبوجه عام كافة المرافق والخدمات المحلية في نطاق الخطة العامة للدولة، كما يصدر القرارات الخاصة بإنشاء وتنظيم إدارة هذه المرافق في نطاق الإطار العام الذى يرسمه مجلس الوزراء وفي حدود السياسة العامة للدولة.ويتولى بوجه خاص في حدود القوانين واللوائح الأمور الآتية:-

  1. وضع مشروع خطة للخدمات المحلية الواقعة في نطاقه بعد أخذ رأى المجالس البلدية المختصة.
  2. إبداء الرأي في مشروع الخطة العامة للتنمية في نطاقه بعد أخذ رأى المجالس البلدية المختصة والرقابة والإشراف والتوجيه على تنفيذ هذه الخطة بعد اعتمادها.
  3. المشاركة فى إعداد الخطة العامة للتنمية فيما يتعلق بالمشروعات والأعمال الداخلة فى نطاق المحافظة، وإبداء ما يراه من مقترحات وتوصيات فى هذا الشأن لعرضها على السلطة المختصة.
  4. الرقابة والإشراف على أعمال المجالس البلدية التي تدخل في نطاقه وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
  5. فرض الرسوم ذات الطابع المحلى أو تعديلها أو تغيير أجل سريانها أو الاعفاء منها أو إلغاؤها على أن تخضع قراراته في هذه الشئون لاعتماد رئيس مجلس الوزراء.
  6. يجوز للمجلس عقد القروض على أن لا يكون قراره في هذا الشأن نافذاً إلا بعد اعتماده من رئيس مجلس الوزراء ولا يجوز للمجلس أن يعقد قروضاً أو يقبل هبات أو إعانات من جهة أجنبية إلا بقرار من مجلس الوزراء.
  7. مناقشة مشروع ميزانيات المحافظة والموافقة عليه.
  8. فحص وإبداء الرأى فى مشروعات ميزانيات البلديات الواقعة في نطاق المحافظة.
  9. إبداء الرأي في إنشاء وتعديل وإلغاء البلديات في نطاق المحافظة.
  10. للمجلس أن يبدى لكل وزير اقتراحاته وتوصياته فيما يتعلق بأمور المحافظة·
  11. القيام بالمشروعات ذات الطابع المحلي التي لا تتمكن البلدية في دائرة المحافظة من إنشائها أو إدارتها.
  12. تشجيع استغلال مصادر الثروة المحلية، والعمل على النهوض بالانتاج الزراعى والحيوانى والصناعي في المحافظة، ونشر التعاون بين المواطنين وإقامة معارض في دائرة المحافظة.
  13. ما يعهد إليه به من اختصاصات أخرى بمقتضى القوانين واللوائح.

الباب الثالث المحافظ

مادة 8 

يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه واعفائه من منصبه قرار من مجلس قيادة الثورة بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وتحديد معاملته المالية بقرار من مجلس الوزراء.

ويقسم المحافظ أمام مجلس قيادة الثورة قبل مباشرة أعمال وظيفته اليمين التالية:-

أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أجسد مبادىء الثورة في الحرية والاشتراكية والوحدة، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدى عملى بالذمة والصدق.

مادة 9 

تكون للمحافظ بالنسبة لأجهزة المحافظة والمرافق التابعة لها اختصاصات الوزير فى المسائل الإدارية والمالية.

مادة 10 

يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية فى المحافظة، ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة.

ويجوز لكل وزير أن يعهد بقرار منه الى المحافظ ببعض اختصاصاته وعلى المحافظ أن يبلغ ملاحظاته إلى الوزراء ذوى الشأن في كل ما يتعلق بشؤون المحافظة.

مادة 11 

يكون للمحافظ الإشراف على جميع فروع الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها الى المجالس المحلية ويشرف على موظفيها وعلى موظفى فروع الهيئات والمؤسسات العامة بالمحافظة ويعتبر الرئيس المحلى لهم عدا رجال القضاء والنيابة وغيرهم ممن تحددهم اللائحة التنفيذية.

ويتولى المحافظ بالنسبة لهؤلاء الموظفين ما يأتي:-

  1. التفتيش على سير العمل ووضع تقارير عن هذا التفتيش تبلغ الى الوزير أو رئيس الهيئة أو المؤسسة وتكون هذه التقارير موضع الاعتبار لأغراض الترقية·
  2. توقيع الجزاءات التأديبية فى حدود اختصاص الوزير.

مادة 12 

يتولى المحافظ والاعضاء بحكم وظائفهم بمجلس المحافظة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لتنفيذ ما يصدره المجلس من قرارات، كما يقوم في نطاق السياسة العامة للدولة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعداد وتنفيذ قرارات وتوجيهات المجلس والخاصة بإنشاء وتنظيم وادارة المرافق والأعمال ذات الطابع المحلى.

مادة 13 

للمحافظ في حالة حدوث وباء أو كوارث طبيعية وغير ذلك من الأمور التي لا تحتمل التأخير أن يبادر الى اتخاذ ما يلزم لمواجهة ذلك.

وعليه فى هذه الحالة أن يخطر فوراً رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص وأن يبلغ مجلس المحافظة فى أول انعقاد له بالأسباب التي دعت لذلك ويجوز للمجلس فى هذه الحالة اقرار تصرفات المحافظ أو تعديلها أو الغائها دون أن يكون لقرار المجلس بالتعديل أو الإلغاء أثر رجعى.

مادة 14 

يحل محل المحافظ في حالة غيابه أحد أعضاء مجلس المحافظة يختاره المجلس.

الباب الرابع  البلديات

الفصل الأول تشكيل المجالس البلدية

مادة 15 

يشكل في مقر البلدية مجلس بلدي يطلق عليه اسمها ويؤلف من:-

  • أ- العميد وتكون له الرئاسة.
  • ب- عدد من الأعضاء من بين أعضاء الاتحاد الاشتراكي العربي بدائرة البلدية ينتخبون انتخاباً مباشراً لعضوية المجلس البلدي ويحدد عددهم بقرار من مجلس الوزراء، على أن تتولى الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي اجراء هذه الانتخابات.
  • ج- عدد من الأعضاء العاملين في الاتحاد الاشتراكي العربي لا يزيد على ستة يختارون من ذوي الكفاءة، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكى العربى وبعد أخذ رأي المحافظ المختص.
  •  د- عدد من الأعضاء بحكم وظائفهم يمثلون الجهات العامة التي يتصل عملها باختصاصات المجلس البلدي والتي تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ويراعى دائماً أن تكون الاغلبية للأعضاء المنتخبين.

ويصدر بتعيين العميد وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

مادة 16 

يكون للعميد بالنسبة لأجهزة البلدية وميزانيتها والمرافق التابعة لها اختصاصات الوزير فى المسائل الإدارية والمالية.

ويحل محل العميد في حالة غيابه أحد أعضاء المجلس البلدي يختاره المجلس.

مادة 17 

يسرى حكم المادة 6 بالنسبة للأعضاء المنتخبين أو المختارين بالمجالس البلدية.

الفصل الثاني اختصاصات المجالس البلدية

مادة 18 

تباشر البلدية بوجه عام فى دائرتها إنشاء وادارة المرافق العامة المتعلقة بشئون التنظيم والتخطيط والمبانى والشئون الصحية والاجتماعية ومرافق المياه والانارة والمجاري والطرق والوسائل المحلية للنقل العام وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية كما تبين اللائحة المسائل الأخرى التي تختص بها البلدية، والبلدية أن تنشئ وتدير فى دائرة اختصاصها بالذات أو بالواسطة الأعمال والمؤسسات التى تراها كفيلة بتنفيذ اختصاصاتها.

مادة 19 

تختص البلدية بتنفيذ أحكام القوانين واللوائح الخاصة بتخطيط المدن والقرى وتنظيم المباني وتقسيم الاراضى وتخصيص المناطق والإشراف والرقابة على حركة العمران والبناء ونظام قيد المساحين وامساك سجلات بأسماء المهندسين ومقاولي البناء وأوضاع مزاولة أعمالهم بدائرة البلدية وطلبات الترخيص بالبناء مقابل الرسوم التي تحدد لذلك.

مادة 20 

تقوم البلدية بتخطيط وإنشاء الطرق فى دائرة المخطط المعتمد لها كما تقوم بتخطيط وإنشاء الميادين العامة والحدائق وتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بأشغال الطرق والفضاء العام والترخيص بشغلها مقابل الرسوم والإيجارات التي تحدد لذلك وذلك على النحو الذي تبينه اللوائح.

مادة 21 

تقوم البلدية فى دائرتها بأعمال المحافظة على الصحة العامة تنفذ بإشراف وزارة الصحة القوانين الخاصة بالصحة العامة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاها، كما تختص البلدية بصفة خاصة بالأعمال الآتية:-

  1. أعمال النظافة العامة ونقل القمامة.
  2. التعاون مع الجهات المختصة في حماية البيئة ومنع التلوث.
  3. مراقبة وفحص المواد الغذائية ومنع تلوثها أو غشها.
  4. مراقبة وترخيص المحال الخطرة والمقلقة للراحة أو المضرة بالصحة.
  5. ترخيص ومراقبة المحال العامة والملاهي العامة.
  6. المذابح والمسالخ العامة.
  7. شواطئ الاستحمام والمصائف.
  8. المجالس العامة ودورات المياه العامة.
  9. الحـــدائـــق العــــامـــة.
  10. المقابر والدفن ونقل الموتى.
  11. حيازة الحيوانات الضارة والناقلة للأمراض.

مادة 22 

تتولى البلدية في دائرتها الترخيص بمزاولة المهن التجارية والصناعية والحرف والأعمال الاخرى ومراقبة تنفيذ شروط الترخيص مواعيد فتح المحال وإغلاقها وذلك وفقاً للاوضاع التي تنظمها القوانين واللوائح وعلى النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية على أن يكون الترخيص من البلدية بموافقة الجهة المختصة بالشرطة وذلك بالنسبة إلى الأعمال التي تبينها اللائحة المذكورة.

مادة 23 

تنشىء البلدية الأسواق العامة ومحلات المزاد العلني وتنظمها وتديرها و ترخص باستعمالها والانتفاع بها وذلك وفقاً لأحكام القوانين واللوائح ومقابل الرسوم والأجور التي تحدد لذلك.

مادة 24 

تراقب البلدية عيار الذهب والفضة وتتولى ختم دمغ المصوغات وغيرها من الاشياء المصنوعة من أحد هذين المعدنين وتحصل الرسوم المقررة لذلك.

مادة 25 

تقوم البلدية بضبط وقائع الميلاد والإقامة والزواج والطلاق والوفاة وغيرها من الأحوال المدنية وفقاً لنظام سجلات النفوس ونظم المواليد والوفيات وإصدار الشهادات واستخراج الإحصاءات الحيوية من السجلات وتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بذلك.

مادة 26 

تتولى البلدية تنظيم ومراقبة الاعلانات التجارية، وتقوم بخدمة الوزن العام، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية مقابل الرسوم والأجور التي تحدد لذلك.

مادة 27 

تتولى البلدية ادارة أملاكها والتصرف فيها، كما تنظم الأماكن العامة التابعة لها وتختص بادارة الأملاك المتعلقة بالمرافق العامة الداخلة في اختصاصها.

مادة 28 

تختص البلدية بتنظيم الوسائل المحلية للنقل العام وذلك بما لا يتعارض مع اختصاص الوزارات والمؤسسات الأخرى في هذا الشأن.

مادة 29 

للمجالس البلدية أن تصدر لوائح فى الشئون البلدية التي تدخل في نطاق اختصاصاتها وذلك في حدود القوانين واللوائح العامة،

على أن يصدر بها قرار من المحافظ المختص، وللمحافظ أن يعترض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصولها اليه والا اعتبرت نافذة، ويكون الاعتراض مسببا وكتابياً فإذا تمسك المجلس البلدي بقراره عرض المحافظ الأمر على رئيس مجلس الوزراء ليقرر ما يراه.

مادة 30 

يجوز للمجلس أن يعقد قروضاً على أن لا يكون قراره في هذا الشأن نافذاً إلا بعد اعتماده من رئيس مجلس الوزراء وفى جميع الحالات لا يجوز للمجلس أن يعقد قروضاً أو يقبل هبات أو إعانات من جهة أجنبية إلا بقرار من مجلس الوزراء·

مادة 31 

يجوز لكل وزير ومحافظ أن يستشير المجلس البلدي في كل مسألة یری أخذ رأيه فيها و للمجلس كذلك أن يبدى للمحافظ أو لأى وزير عن طريق المحافظ رغبته فيما يتعلق بالحاجات العامة للبلدية.

الجزء الثاني الشئون المالية والإدارية لوحدات الإدارة المحلية

الباب الأول الموارد المالية للمحافظات والبلديات

مادة 32 

  1. تشمل موارد المحافظات والبلديات مايلي:
  • أ- إيرادات أموالها ومرافقها.
  • ب- التبرعات والهبات والوصايا على أنه لا يجوز للمجلس أن يقبل أيا منها إذا كانت مقيدة بشرط يخرج تنفيذه عن سلطة المجلس إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
  • ج- القروض التي يعقدها المجلس طبقاً لأحكام القانون.
  • د- الرسوم والعوائد والاتاوات ذات الطابع المحلي المشار إليها في المادة 33.
  • هـ- الضرائب والرسوم والعوائد التي تقرر لحساب المجلس أو التى تنزل الحكومة عنها للمجلس بمقتضى القوانين واللوائح.
  • و- الدعم والإعانة التي تمنحها الحكومة.
  1. يضم الى موارد البلديات الإيرادات التالية: –
  • أ- نصف حصيلة كل من ضريبة المباني و ضريبة الملاهي التي تجبى فى دائرة اختصاص البلدية.
  • ب- رسم إضافي قدره 5 ٪ من الرسوم الجمركية على الاستيراد والتصدير ويكون توزيع حصيلته على البلديات بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
  • ج- 30 ٪ ثلاثون فى المائة من ضريبة دخل التجارة والصناعة والحرف والمهن الحرة التي تجبى فى دائرة اختصاص البلدية ويدخل في ذلك الضريبة على الشركات بما فيها شركات التضامن باستثناء الشركات الخاضعة لقانون النفط رقم 25 لسنة 195م وقانون المؤسسة الوطنية للنفط رقم 24 لسنة 1970م وإذا كان النشاط التجارى التى تجي عنه الضريبة يشمل أكثر من دائرة اختصاص بلدية واحدة توزع حصيلة الضريبة على البلديات المختصة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
  • د- المبالغ المتحصلة من توقيع العقوبة أو من الصلح فى الجرائم التي ترتكب ضد أحكام القوانين أو اللوائح التي تختص البلدية بتنفيذها.
  • هـ- المبالغ المتحصلة من مخالفات المرور و الرسوم المتحصلة من أماكن وقوف السيارات وذلك داخل المخططات المعتمدة للمدن والقرى الواقعة فى دائرة اختصاص البلدية.
  1. يجوز لمجلس المحافظة توزيع جزء من موارده وفقاً للاحكام المتقدمة على البلديات الداخلة فى دائرة اختصاصه بالنسبة التي يمررها ومع مراعاة ظروف كل بلدية واحتياجاتها.

مادة 33 

مجالس المحافظات والمجالس البلدية كل فى دائرة اختصاصه ان تفرض رسوما أو عوائد او إتاوات مقابل الانتفاع بالمرافق العامة التي تملكها أو المعهود اليها بادارتها او مقابل استغلال المرافق العامة أو مقابل استعمال الأملاك العامة التي آلت إليها مباشرة شئونها أو غير ذلك من الرسوم التي لها صفة محلية ولا يكون قرار مجلس المحافظة فى هذه الشئون نافذا الا بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتسري بشأن قرارات المجلس البلدي بهذا الخصوص أحكام المادة 29، ولرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المجلس المحلى تقرير او تعديل او الغاء رسم محلى معين أو تقصير أجل سريانه وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

الباب الثاني ميزانية المحافظات والبلديات

مادة 34 

يقوم مجلس المحافظة بإعداد مشروع الميزانية الإدارية للمحافظة في ضوء احتياجاته ويقدم المشروع إلى وزير الخزانة وذلك قبل بدء السنة المالية بستة أشهر.

ويعد كل مجلس بلدي قبل بدء السنة المالية بسبعة أشهر على الأقل مشروع الميزانية الإدارية للبلدية متضمنا تقديراته عن إيرادات البلدية ومصروفاتها.

ويقدم المشروع الى مجلس المحافظة المختص ليتولى دراسته واحالته الى وزير الخزانة مشفوعة بملاحظاته وذلك قبل بدء السنة المالية بستة اشهر على الاقل.

ويتولى وزير الخزانة دراسة المشروعات المقدمة إليه واتخاذ إجراءات اعتماد المبالغ اللازمة لكل مجلس في الميزانية الإدارية للدولة.

مادة 35 

بعد إبلاغ المجالس بالمبالغ التي اعتمدت لها أنفاق عام، يقوم كل مجلس بوضع ميزانية ادارية تتضمن توزيعا لهذه المبالغ على أوجه إنفاقها وذلك طبقا للأوضاع التي اعد بها مشروع الميزانية.

وتعتمد هذه الميزانية من وزير الخزانة.

مادة 36 

يعمل بالميزانية السابقة لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية لحين اعتماد ميزانياتها الجديدة وذلك بأن تفتح تلقائيا اعتمادات مالية شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر جزءا من ميزانية السنة المالية المنقضية.

مادة 37 

يعد مجلس المحافظة قبل بدء السنة المالية بستة أشهر مشروع ميزانية التنمية للمحافظة فى شكل مشروعات ويقدمه على الوزراء كل في دائرة اختصاصه الذين يتولون دراسة هذه المشروعات وإحالتها بعد ذلك الى الجهات المختصة لاعتمادها، واعتماد المخصصات اللازمة لها.

ويقوم مجلس المحافظة وفقا للمشروعات والمخصصات المعتمدة بوضع ميزانية التنمية للمحافظة وتصدر الميزانية بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويتولى مجلس المحافظة اتخاذ جميع الأعمال والإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروعات الواردة فى الميزانية وذلك وفق التصميمات التي تعدها الوزارة المختصة وتزود مجلس المحافظة بها.

مادة 38 

يعد كل مجلس بلدي مشروع ميزانية التنمية للبلدية في شكل مشروعات ويقدمه قبل بدء السنة المالية بسبعة أشهر على الأقل إلى مجلس المحافظة المختص ليتولى دراسته وإحالته مشفوعة بملاحظاته إلى رئيس مجلس الوزراء وذلك قبل بدء السنة المالية بستة أشهر ويتولى رئيس مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة واعتماد المشروعات والمخصصات اللازمة لها ويقوم المجلس البلدي على ضوء المشروعات والمخصصات المعتمدة بوضع ميزانية التنمية للبلدية وتصدر الميزانية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 39 

على كل مجلس أن يضع حسابه الختامي عن العام المنقضى خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية.

ويعتمد وزير الخزانة الحساب الختامي للمحافظات ويعتمد المحافظ الحساب الختامي للبلديات.

مادة 40 

لا يجوز للمجلس الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ في سنة أو سنوات مقبلة إلا في حدود الشروط والأوضاع الواردة في الميزانية وطبقاً للقوانين واللوائح السارية.

الباب الثالث نظام سير العمل بمجالس الإدارة المحلية

مادة 41 

يجتمع المجلس في المكان المخصص لذلك اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل شهر بدعوة من الرئيس في موعد يحدده ويوالى عقد جلساته إلى أن ينتهى من جميع المسائل الواردة فى جدول الأعمال.

مادة 42 

للرئيس دعوة المجلس لاجتماع غير عادى وعليه أن يدعوه إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضاء المجلس ويجوز للرئيس الامتناع عن توجيه الدعوة لدور غير عادى أكثر من مرة كل شهر ولا يجوز للمجلس أن يتداول في الاجتماع غير العادي إلا في المسائل التي يدعى من أجلها.

مادة 43 

يقوم المحافظ بتمثيل مجلس المحافظة كما يقوم العميد بتمثيل المجلس البلدى وذلك أمام المحاكم وغيرها من الهيئات وفى صلاتهما مع الغير.

مادة 44 

لا يصح انعقاد المجلس إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفى حالة عدم توفر هذه الاغلبية تؤجل الجلسة ثلاثة أيام على الأقل وسبعة على الأكثر، ويدعى الأعضاء المتخلفون لحضور الاجتماع وإذا لم يكتمل النصاب في هذه الجلسة فيؤجل الاجتماع مرة ثانية لمدة عشرة أيام على الأقل ويخطر رئيس مجلس الوزراء فوراً فإذا لم يكتمل النصاب فى الجلسة التالية كان اجتماع المجلس صحيحاً ويقتصر فيه على نظر المسائل الواردة فى جدول الأعمال المؤجل التى لا يحتاج اقرارها الى أغلبية خاصة وتصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين ما لم ينص على اشتراط أغلبية خاصة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس·

مادة 45 

يضع كل مجلس لائحة إجراءاته الداخلية خلال الثلاثة أشهر التالية أول اجتماع يعقده، وذلك وفقاً للاوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويجوز للمجلس أن يضمن لائحته الداخلية أحكاماً خاصة بشرط أن يصدق عليها رئيس مجلس الوزراء.

مادة 46 

يؤلف المجلس من بين أعضائه لكل اختصاص أو أكثر من الاختصاصات الموكولة إليه لجنة تتولى القيام بالدراسات والبحوث الخاصة بالموضوعات التي تدخل فى هذا الاختصاص على أن تعرض اقتراحاتها على المجلس لاستصدار القرارات اللازمة.

ويجوز للمجلس بموافقة رئيس مجلس الوزراء أن يعهد بمباشرة أى اختصاص من اختصاصاته الى أية لجنة من لجانه.

كما يجوز للمجلس أن يضم إلى عضوية اللجنة من يرى الاستعانة به من بين موظفى المجلس وغيرهم من ذوى الخبرة.

وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس عدد أعضاء اللجان ونظام سير العمل فيها.

الباب الرابع واجبات ومسئوليات أعضاء مجالس الإدارة المحلية

مادة 47 

مدة عضوية المجلس أربع سنوات ويتجدد اختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمختارين كل سنتين وعند انقضاء السنتين الأوليين يخرج بطريق القرعة نصف الأعضاء المنتخبين والمختارين، أما النصف الآخر تنتهي مدة عضويتهم بانقضاء مدة السنوات الأربع ويجوز أن يعاد انتخاب واختيار هؤلاء الأعضاء·

مادة 48 

لا يجوز الأعضاء غير المعينين بحكم وظائفهم الجمع بين عضوية أكثر من مجلس واحد أو مجالس الهيئات والمؤسسات العامة أو تولى الوظائف العامة.

فإذا وقع هذا الجمع ولم يقدم العضو استقالته من عضويته بالمجلس أو المجالس الاخرى أو من وظيفته أو عمله خلال ثمانية أيام من تحقق الجمع يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً مسبباً بإسقاط عضويته.

مادة 49 

يقسم عمداء وأعضاء المجالس أمام المحافظ في جلسة علنية قبل أن يتولوا عملهم اليمين المنصوص عليه فى المادة 8 من هذا القانون.

مادة 50 

يتقاضى أعضاء المجالس من غير المعينين بحكم وظائفهم مكافأة شهرية تحدد بقرار من مجلس الوزراء ويراعى في تقدير قيمة المكافأة حجم العمل فى كل مجلس، ويجوز الجمع بينها وبين المعاش.

مادة 51 

لكل عضو أن يبلغ الرئيس بما يرى إدراجه في جدول أعمال المجلس قبل انعقادها بأسبوع على الأقل.

وعلى الرئيس أن يضمن جدول الأعمال ما يقدمه الاعضاء من اقتراحات وموضوعات إذا كان النظر فيها من اختصاص المجلس.

مادة 52 

إذا تخلف العضو المنتخب أو المختار دون عذر مقبول عن حضور جلسات المجلس أو اللجان التي يكون عضواً فيها أكثر من ثلاث مرات متتالية أو غاب دون عذر مقبول أكثر من ربع عدد الجلسات في السنة الواحدة أو كانت حالته الصحية لا تمكنه من أداء واجبات العضوية اعتبر مستقيلا، ويصدر بذلك قرار من المجلس بعد سماع أقوال العضو أو بعد إثبات غيابه عن الجلسة التي يدعى لحضورها لسماع أقواله فيها، ولا يجوز عقد هذه الجلسة قبل مضى سبعة أيام من تاريخ دعوة العضو اليها.

وإذا غاب العضو بحكم وظيفته على النحو المبين بالفقرة السابقة أخطر المجلس المحافظ لاتخاذ ما يراه·

مادة 53 

إذا تبين عدم استكمال العضو المنتخب أو المختار لأي شرط من شروط العضوية الواردة فى المادة 6 أو فقد شرطا من هذه الشروط اثناء عضويته للمجلس أو زالت عنه عضوية الاتحاد الاشتراكي العربي يصدر المجلس قراراً باسقاط عضويته ويعلن خلو المحل.

مادة 54 

إذا اتضح أن أحد الاعضاء المنتخبين أو المختارين فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبها عضويته في المجلس جاز انهاء عضويته بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على قرار من المجلس المختص بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

ويجوز للمجلس لاسباب قوية أن يقرر وقف أحد اعضائه بناء على قرار يصدر بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين الى أن يتخذ المجلس قراراً في شأنه.

مادة 55 

يقدم العضو المنتخب أو المختار استقالته من عضوية المجلس إلى رئيسه الذي يعرضها على المجلس فى أول جلسة تالية، وتعتبر الاستقالة مقبولة اذا وافق عليها المجلس أو لم يبت فى أمرها خلال شهرين من تاريخ تقديمها، وعندئذ يقرر المجلس خلو المحل ويخطر بذلك رئيس مجلس الوزراء.

مادة 56 

في حالة خلو محل أحد الاعضاء المنتخبين أو المختارين يكون شغل محله خلال شهرين من تاريخ إعلان خلو المحل، ويكمل العضو الجديد في هذه الحالة مدة سلفه.

مادة 57 

يحظر على رئيس المجلس وأعضائه أن يحضروا في جلسات المجلس أو لجانه اذا كان لهم فيها مصلحة شخصية بالذات أو بالواسطة أو لأحد أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة أو تكون لهم فيها مصلحة بصفتهم أوصياء أو قواماً أو وكلاء، وإلا كان قرار المجلس في الموضوع باطلا.

مادة 58 

فيما عدا عقود الانتفاع بالمرافق والخدمات يحظر على رئيس المجلس أو أحد أعضائه أن يبرم مع المجلس بالذات أو بالواسطة عقدا من عقود المقاولة أو التوريد أو الالتزام أو غيرها من العقود أو أن يؤدى له أية خدمة بمقابل.

ومع ذلك يجوز لمجلس الوزراء في كل حالة على حدة أن يأذن فى إبرام عقود البيع والإيجار بين المجلس المحلي وبين رئيسه أو أحد أعضائه ويترتب على مخالفة أحكام هذه المادة بطلان التصرف.

مادة 59 

لا يجوز لرئيس المجلس أو لاحد أعضائه أن يعمل في قضية ضد المجلس بوصفه محامياً أو خبيراً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئاً أو حقاً متنازعاً عليه مع المجلس أو أن يمتلكه بأية طريقة كانت بغير الميراث وإلا كان التصرف باطلا.

مادة 60 

تعتبر مخالفة الحظر المنصوص عليه فى المواد الثلاث السابقة من حالات فقد الثقة والاعتبار.

مادة 61 

تبين بقرار من مجلس الوزراء القواعد والأحكام الخاصة بمساءلة المحافظين وعمداء البلديات وتأديبهم والتحقيق معهم.

الباب الخامس العاملون بوحدات الإدارة المحلية

مادة 62 

تطبق في شأن موظفي وحدات الإدارة المحلية أحكام قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد واللوائح الصادرة بمقتضاهما وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

مادة 63 

يعتبر موظفو كل محافظة وموظفو كل بلدية وحدة مستقلة بذاتها عن الأخرى فيما يتعلق بالاقدمية والترقية.

مادة 64 

فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون تكون للمحافظ بالنسبة لموظفي المحافظة والعميد بالنسبة لموظفي البلدية الاختصاصات الممنوحة للوزير في قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.

مادة 65 

يكون أعضاء بحكم وظائفهم في مجلس المحافظة سلطات واختصاصات رؤساء المصالح في المسائل الإدارية والمالية كل فى نطاقه.

مادة 66 

يضع كل من المحافظ بموافقة مجلس المحافظة والعميد بموافقة المجلس البلدي ملاكاً لموظفي المحافظة أو البلدية يحدد فيه عدد الوظائف ودرجاتها،

ولا يكون الملاك نافذاً إلا بعد التصديق عليه من لجنة الخدمة المدنية.

مادة 67 

يكون لكل محافظة أو بلدية أمين عام، وتكون له سلطات واختصاصات رؤساء المصالح في المسائل الادارية والمالية بالنسبة لديوان عام المحافظة أو البلدية.

مادة 68 

تكون لكل محافظة وبلدية لجنة شئون موظفيها.

و تشكل اللجنة فى المحافظة برئاسة الامين العام، وعضوية مدير مديرية الشؤون المالية وأحد الأعضاء بحكم وظائفهم يختاره مجلس المحافظة.

ومندوب عن وزارة الخدمة المدنية يختاره وزيرها والمستشار القانوني وتشكل اللجنة في البلدية برئاسة الأمين العام وعضوية المسئول عن الشئون المالية بالبلدية وأحد أعضاء المجلس البلدي يختاره المجلس، ومندوب عن وزارة الخدمة المدنية يختاره وزيرها والمستشار القانوني للبلدية أو المحافظة ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو العميد بحسب الأحوال وتختص اللجنة فيما عدا مانص عليه فى هذا القانون بإصدار القرارات المتعلقة بتعيين موظفى المحافظة أو البلدية أو ترقيتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية على أن لا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد التصديق عليها من المحافظ أو العميد المختص وتبلغ قرارات اللجنة بعد التصديق عليها الى الجهات المختصة.

واستثناء من الأحكام المتقدمة تصدر القرارات المتعلقة بترقية ونقل وندب وإعارة موظفي الفئة الاولى من مجلس الوزراء.

مادة 69 

تضع لجنة شئون الموظفين لائحة بتنظيم إجراءاتها تصدر بقرار من المحافظ أو العميد المختص ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور ثلاثة من اعضائها على الاقل من بينهم الرئيس او من يقوم مقامه وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

مادة 70 

تكون المحاكمة التأديبية لموظفي المحافظة أو البلدية أمام مجلس تأديب يشكل في كل منها بقرار من المحافظ أو العميد برئاسة الامين العام وعضوية أحد أعضاء مجلس المحافظة أو المجلس البلدي بحسب الأحوال يختاره المجلس المذكور ومستشار قانونى.

وذلك عدا موظفي الفئة الأولى الذين تكون محاكمتهم أمام مجلس التأديب الاعلى.

مادة 71 

مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من هذا القانون المادة 68 من يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية نقل الموظفين بوحدات الإدارة المحلية إلى الوزارات والمصالح الحكومية الاخرى أو العكس وذلك بعد موافقة كل من الوزير المختص والمحافظ أو العميد و يكون النقل فيما بين وحدات الإدارة المحلية وفيما بينها وبين الهيئات والمؤسسات العامة باتفاق بين كل من الجهتين المنقول منها والمنقول إليها ويصدر قرار النقل من الجهة المنقول منها.

ويشترط في جميع الأحوال موافقة الموظف على النقل ما لم يصدر النقل بقرار من مجلس الوزراء بناء على اعتبارات يقدرها.

الباب السادس الشئون المالية لوحدات الإدارة المحلية

مادة 72 

تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة بأنواع الرسوم والعوائد والاجور والاتاوات ذات الطابع المحلى والأحوال التي تفرض فيها وأسس فرضها وقواعد التظلم منها وأحوال تخفيضها وكيفية تحصيلها.

مادة 73 

يتبع في تحصيل الرسوم والعوائد والاجور والاتاوات التي تعود لوحدات الإدارة المحلية وفي حفظها وفى صرفها والإعفاء منها وتقادمها القواعد المقررة فى شأن أموال الدولة.

مادة 74 

تسرى على أموال وحدات الادارة المحلية أحكام قانون النظام المالي للدولة ولوائحه التنفيذية والأوضاع والإجراءات التي يحددها قرار من مجلس الوزراء وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

و تسرى على وحدات الادارة المحلية لائحة المناقصات والمزايدات الحكومية على أن تمارس اختصاصات لجنة العطاءات المركزية لجنة العطاءات تشكل فى كل مجلس بقرار منه من خمسة من اعضائه على أن يختار المجلس رئيسا للجنة من بين هؤلاء.

وتكون قرارات اللجنة نهائية بعد اعتمادها من المحافظ أو العميد وذلك فيما عدا العطاءات التي تجاوز قيمتها عشرة في المائة من مجموع مخصصات التنمية للمجلس فلا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص بالنسبة للقطاع الذي يتبعه المشروع محل المناقصة أو المحافظ المختص بالنسبة للبلديات.

ويمارس المحافظ أو العميد الاختصاصات المعهودة الى الوزير في اللائحة المشار إليها.

مادة 75 

تعفى وحدات الإدارة المحلية من جميع الضرائب والرسوم باستثناء الرسوم الجمركية.

الباب السابع الإشراف على أعمال وحدات الإدارة المحلية

مادة 76 

تتولى كل وزارة بالنسبة إلى شؤون المرفق الذي تعنى به إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدولة كما تتولى في هذه الشئون متابعة تنفيذ اعمال المحافظة والبلدية، ولها في ذلك أن تبلغ ما تراه من إرشادات وتوجيهات تؤدى الى حسن قيامها بنصيبها من هذا المرفق كما أن لكل وزارة بناء على اتفاق سابق مع المجلس أن تساهم في الأعمال والمشروعات الداخلة فى اختصاص هذه المجالس، ولرئيس مجلس الوزراء الإشراف العام على أعمال المجالس المحلية وأجهزتها وعلى نشاط المرافق العامة التي تتولاها.

مادة 77 

تتولى كل وزارة التفتيش على أعمال المحافظة أو البلدية فيما يتناول شئون المرفق الذي تعنى به وعلى مدى تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لهذه الشئون وتضع تقاريرها عن هذا التفتيش وتبلغ التقارير لرئيس مجلس الوزراء وتكون هذه التقارير محل الاعتبار عند تقرير المخصصات المالية للمحافظات والبلديات ويتولى ديوان المحاسبة التفتيش على حسابات المحافظات والبلديات.

مادة 78 

تبلغ المجالس محاضر اجتماعاتها وقراراتها خلال أسبوع من تاريخ صدورها الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء كل فيما يخصه الذين لهم الاعتراض عليها خلال أسبوعين من تاريخ وصولها، ويكون الاعتراض مسببا وكتابيا، وعلى المجلس في أول اجتماع له ان يبدي رايه في الاعتراض فإذا تمسك بقراره عرض الأمر على مجلس الوزراء ليقرر ما يراه.

مادة 79 

يجوز عند الضرورة حل مجلس المحافظة أو المجلس البلدي بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ولا يجوز حل هذه المجالس بإجراء شامل، كما لا يجوز أن يحل المجلس مرتين لسبب واحد.

مادة 80 

عند صدور قرار الحل يصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بتأليف مجلس مؤقت يراعى فى تشكيلة أن عددا من الأعضاء ذوي الكفاءة يضم الخاصة المهتمين بشئون المجلس مضافا اليهم الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم في المجلس المنحل.

ويحل المجلس المؤقت محل المجلس المنحل ويباشر اختصاصاته إلى أن يشكل المجلس الجديد.

الباب الثامن أحكام عامة وانتقالية

مادة 81 

يختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل فى الطعون الخاصة بانتخابات المجالس المحلية ويختص القضاء الإداري أيضا بنظر الطعون في التمريرات المنصوص عليها في المواد 52 و53 و54 من هذا القانون وذلك بدون رسوم.

مادة 82 

المجلس المحافظة أن يفوض بعض اختصاصاته فى غير مجال الرقابة والإشراف على مجالس البلدية الى المجالس البلدية الواقعة فى دائرة اختصاصه ولا يكون قرار التفويض نافذا إلا بعد اعتماده من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 83 

للمحافظ أن يفوض بعض اختصاصاته الى احد الاعضاء بحكم وظيفته في مجلس المحافظة او العميد المختص.

كما يجوز للمحافظ أن يفوض بعض اختصاصاته بعد أخذ رأى العميد المختص الى رئيس فرع البلدية المختص، وعلى المحافظ أن يبلغ رئيس مجلس الوزراء وعمداء البلديات المختصين بقرارات التفويض فور صدورها.

مادة 84 

يكون لكل فرع من فروع البلدية، رئيس يتولى إدارته، والعميد أن يعهد إلى رئيس فرع البلدية ببعض اختصاصاته، وتبلغ قرارات التفويض فور صدورها الى المحافظ المختص.

مادة 85 

يكون لكل محلة مختار ويصدر بشروط تعيين المختارين وتنظيم أوضاعهم وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتحدد المكافأة التي تمنح لهم بقرار من مجلس الوزراء ويجوز الجمع بينها وبين المعاش.

مادة 86 

  1. تلغى تقسيمات المحافظات الى متصرفيات ومديريات وينقل المتصرفون ومديرو المديريات وغيرهم من موظفي المتصرفيات والمديريات أوضاعهم الوظيفية على وظائف بوحدات الإدارة المحلية وذلك بقرار من المحافظ المختص.
  2. تبقى المحلات فروع البلديات القائمة حالياً ودوائر اختصاصها الى حين صدور ما يعدلها أو يلغيها.
  3. يحل عميد البلدية محل المتصرف، كما يحل العميد أو رئيس فرع البلدية بحسب الأحوال محل مدير المديرية وذلك في الاختصاصات التي يكون معهوداً بها الى المتصرف أو المدير وقت العمل بهذا القانون الى حين صدور ما يلغيها أو يعدلها من الجهة المختصة تحال إلى مجالس التأديب المنشأة بموجب هذا القانون الدعاوى.
  4. التأديبية المقامة أمام المجلس التي كان مختصاً بنظرها قبل العمل بهذا القانون.

مادة 87 

استثناء من أحكام المادة السابقة تبقى قائمة المديريات الكائنة في غير مقار البلديات أو فروعها وتمارس هذه المديريات الاختصاصات المقررة بموجب هذا القانون لفرع البلديات الى حين صدور ما يلغيها أو يعدلها من الجهة المختصة.

مادة 88 

للبلديات أن تكون حرساً بلدياً للقيام بتنفيذ لوائح البلدية وقراراتها وأوامرها ولرجال الحرس البلدى كافة سلطات رجال الضبط القضائي في حدود اختصاص البلدية ويضع رئيس مجلس الوزراء لائحة لتنظيم الحرس البلدي وشروط الخدمة فيه والنظام الذي يسير عليه.

مادة 89 

يعاقب على مخالفة اللوائح التي تصدر عن مجالس المحافظات أو المجالس البلدية تنفيذاً للاختصاصات المنوطة بها بمقتضى هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام وبغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين.

ويكون لعميد البلدية في كل الأحوال سلطة إزالة أسباب المخالفات التي ترتكب ضد القوانين واللوائح التي يختص بتنفيذها وذلك بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية على أنه إذا كانت الازالة تقتضى هدم مبان أو منشآت تمت بالمخالفة للقوانين واللوائح فلا يجوز إجراء ذلك فى غير حالات الاعتداء على الطريق العام إلا بناء على أمر قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، وله قبل إصدار أمره أن يسمع أقوال ذوى الشأن.

مادة 90 

يجوز للمحكمة المختصة عند الحكم بالإدانة لمخالفة القوانين واللوائح التي تمنح بمقتضاها احدى الرخص أن تحكم بإلغاء الرخصة أو إيقاف العمل بها للمدة التي تحددها.

مادة 91 

استثناء من أحكام المادتين 5 و 15 من هذا القانون وخلال فترة انتقالية لا تزيد على سنة من تاريخ صدور هذا القانون تبقى مجالس المحافظات والبلديات والهيئات المؤقتة المشكلة لمباشرة اختصاصات المجالس البلدية الموجودة وقت العمل بهذا القانون قائمة بتشكيلها الحالى الى أن يعاد تشكيلها وفقاً لأحكام المادتين المذكورتين.

مادة 92 

لا يسري شرط المؤهل المنصوص عليه فى المادة 6 من هذا القانون على الذين يتم اختيارهم وانتخابهم من أعضاء المجالس خلال الخمس السنوات التالية لصدور هذا القانون.

مادة 93 

يجوز لمجلس الوزراء أن يعهد الى احدى الوزارات بمباشرة بعض الأعمال الموكولة الى المجالس المحلية بموجب هذا القانون.

مادة 94 

يجوز شغل مناصب عمداء البلديات بطريق الاعارة من بين موظفى الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة ورجال القوات المسلحة والشرطة، ويصدر بالإعارة قرار من مجلس الوزراء.

مادة 95 

مع مراعاة أحكام المادة 86 من هذا القانون تبقى المحافظات والبلديات المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون وتقسيماتها الادارية الحالية وذلك الى أن يعاد انشاؤها أو تقسيمها وفقاً لأحكامه.

مادة 96 

تظل دوائر اختصاص الجهات القضائية والادارية وغيرها المحددة على أساس المتصرفيات أو المديريات الملغاة قائمة بأوضاعها الحالية الى أن تعدل بقرار من السلطة المختصة ·

مادة 97 

يعاد تنظيم الوزارات التي تنقل اختصاصاتها الى المجالس المحلية بما يتلائم مع نظام الادارة المحلية وتصدر بهذا التنظيم قرارات من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير الخدمة المدنية.

مادة 98 

يعاد تنظيم الاجهزة الادارية بالمجالس المحلية وفقاً للقواعد والتعليمات التي تضعها وزارة الخدمة المدنية ويراعى فى هذا التنظيم بصفة خاصة ما يلى: –

  1. توحيد الأجهزة الادارية التى تزاول نشاطا واحدا أو متشابهاً.
  2. توزيع المسؤولية بين الموظفين وعدم تركيز الاختصاصات لدى الرؤساء·
  3. وعلى المجالس المحلية أن تفرغ من إعداد هذا التنظيم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية.

مادة 99 

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون من مجلس الوزراء خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.

مادة 100 

يلغى القانون رقم 62 لسنة 1970م بشأن نظام الحكم المحلي والقانون رقم 79 لسنة 1971م بشأن تنظيم وزارة الادارة المحلية كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بمقتضاها فيما لا يتعارض مع تلك الأحكام وذلك الى حين صدور ما يعدلها أو يلغيها كما يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة من البلديات بما في ذلك ما يتعلق الرسوم والعوائد والاجور والاتاوات وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والى حين صدور ما يعدلها أو يلغيها.

مادة 101 

يحل رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه محل وزير الإدارة المحلية فيما كان يتولاه من الاختصاصات المقررة فى القانون رقم 36 لسنة 1968م بشأن الأحوال المدنية،

 والقانون رقم 5 لسنة 1969م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى.

والقانون رقم 142 لسنة 1970م بشأن الأراضي والآبار القبلية.

والقانون رقم 155 لسنة 1970م بشأن المرور إلى المزارع والأراضى الزراعية.

والقانون رقم 44 لسنة 1971م بشأن نظام كتيب العائلة، ولوائحها التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح النافذة المتعلقة بنشاط الادارة المحلية أساساً.

مادة 102 

تنقل الى الجهات المختصة المخصصات المالية المقررة لوزارة الادارة المحلية الملغاة في كل من الميزانية العامة وميزانية التنمية للسنة المالية 1973/72م، ويكون نقلها بقرار من مجلس الوزراء.

ويصدر بتوزيع موظفي وعمال وزارة الإدارة المحلية الملغاة على الوزارات والمصالح والهيئات العامة حسب احتياجات كل منها قرار من مجلس الوزراء.

مادة 103 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • صدر في 18 شعبان 1392هـ
  • الموافق 26 سبتمبر 1972م
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount