Skip to main content

قانون رقم 13 لسنة 1996 م بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة

13 فبراير 1996

قانون رقم 13 لسنة 1996 م بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة

  • مؤتمر الشعب العام
  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1424 ميلادية وعملا بأحكام القرآن الكريم شريعة المجتمع في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
  • وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم 148 لسنة 1972 افرنجي في شأن إقامة حدى السرقة والحرابة وتعديلاته.
  • وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.

صاغ القانون الآتي:

مادة 1

الشروط الواجب توافرها في السرقة المعاقب عليها حداً

مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا القانون يشترط في السرقة المعاقب عليها حداً ما يلي:-

  1. أن يكون الجاني عاقلاً أتم ثماني عشرة سنة ميلادية مختاراً غير مضطر.
  2. أن يكون المال المسروق مملوكاً للغير. وأن تبلغ قيمته نصاباً يصدر بتحديده قرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
  3. أن يأخذ الجاني المال خفية بنية تملكه.

مادة 2

حد السرقة

إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون يعاقب السارق حداً بقطع يده اليمنى.

مادة 3

حالات لا يقام فيها حد السرقة

لا يطبق قانون العقوبات إذا كان للجاني شبهة كما في الأحوال التالية:

  1. إذا حصلت السرقة بين الأصول والفروع،أو بين الزوجين أو بين المحارم.
  2. إذا كان الجاني دائناً لمالك المال المسروق،وكان المالك مماطلاً أو جاحداً،وحل أجل الدين قبل السرقة،وكان ما استولى عليه يساوي حقه أو أكثر من حقه بما لا يصل إلى النصاب في اعتقاده.
  3. إذا كان المال المسروق ثمارا على الشجر أو ما يشابها كالنبات غير المحصود وأكلها الجاني من غير أن يخرج بها.
  4. إذا تملك الجاني المال المسروق بعد السرقة وقبل الحكم نهائيا في الدعوى.
  5. اذا كان للسارق شبهة في الملك كشركة أو استحقاق في وقف وكالسرقة من الغنيمة.

ولا يخل ما تقدم من خضوع الحالات المشار إليها لأحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

مادة 4

الأحكام الخاصة بحد الحرابة

جريمة الحرابة والشروط الواجب توفرها لإقامة الحد فيها.

  1.  تتوفر جريمة الحرابة في إحدى الحالتين الآتيتين.

أ- الاستيلاء على مال الغير مغالبة أو علناً.

بقطع الطريق.

  1. ويشترط في الحالتين المذكورتين استعمال السلاح أو أية أداة صالحة للإكراه البدني أو النفسي أو التهديد بأي منهما.
  2. ويجب أن يكون الجاني عاقلاً أتم ثماني عشرة سنة ميلادية مختاراً غير مضطر.

مادة 5

حد الحرابة

يعاقب المحارب حداً على الوجه الآتي:-

  1.  بالقتل إذا قتل سواء استولى على المال أو لم يستول.
  2.  بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى إذا استولى على مال بغير القتل.
  3.  بالسجن إذا أخاف السبيل.

مادة 6

سقوط حد الحرابة بالتوبة

يسقط حد الحرابة بتوبة الجاني قبل القدرة عليه،وذلك بإحدى الطريقتين الآتيتين:-

  1.  إذا ترك الجاني فعل الحرابة قبل علم السلطات بالجريمة وبشخص مرتكبها بشرط إعلان توبته إلى النيابة العامة بأية وسيلة كانت.
  2.  إذا سلم نفسه طائعاً إلى الشرطة أو النيابة العامة قبل ظهور قدرة السلطة عليه ولا يخل سقوط الحد بالتوبة بحقوق المجني عليهم من قصاص ودية كما لا يخل بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات عن الجرائم التعزيرية التي يكون المحارب قد ارتكبها.

مادة 7

إجراءات التحقق من التوبة المسقطة لحد الحرابة

  1. إذا أعلن الجاني عن توبته وفقاً لأحكام المادة السادسة من هذا القانون تتولى النيابة العامة تحقيق الواقعة وبحث الشروط اللازمة لسقوط الحد.
  2. فإذا كشف التحقيق عن وجود جرائم معاقب عليها تعزيراً،أو وجود حقوق مستحقة للمجني عليهم كقصاص أو دية أو مال مضمون أو قام الشك حول شيء من ذلك،أحالت النيابة العامة الأوراق إلى المحكمة المختصة للقضاء فيه.
  3. أما إذا لم يسفر التحقيق عن شيء مما تقدم،قررت النيابة العامة عدم وجود وجه لإقامة الدعوى لتوبة الجاني قبل القدرة عليه.

مادة 8

نوع جريمتي السرقة والحرابة

تعتبر جناية كل من جريمتي السرقة والحرابة المعاقب عليهما حداً بموجب أحكام هذا القانون.

مادة 9

الإثبات

تثبت جريمتا السرقة والحرابة المنصوص عليهما في المادتين الأولى والرابعة من هذا القانون باعتراف الجاني بمرحلة التحقيق أو المحاكمة،أو بالشهادة،أو بأية وسيلة إثبات علمية.

مادة 10

الشروع

تسري أحكام قانون العقوبات على الشروع في جريمتي السرقة والحرابة المعاقب عليهما حداً،وتحدد العقوبة على الشروع في الجريمتين المشار إليهما وفقاً لأحكام المادتين 60- 61 من قانون العقوبات وذلك على أساس العقوبة المقررة للجريمة بحسب وصفها في قانون العقوبات.

مادة 11

تعدد الجرائم والعقوبات

  1.  إذا ارتبطت أو تعددت جرائم الجاني المعاقب عليها حداً يعاقب على الوجه الآتي:-

أ إذا كانت العقوبات متحدة الجنس ومتفاوتة القدر أو متساوية وقعت العقوبة الأشد.

إذا كانت العقوبات مختلفة الجنس وقعت جميعها.

  1.  أما إذا كان من بين الجرائم المنسوبة إلى الجاني جرائم أخرى معاقب عليها بموجب قانون العقوبات أو أي قانون آخر،فتوقع عقوبات الحدود وفقاً لأحكام الفقرة السابقة وذلك دون الإخلال بالعقوبات المقررة على الجرائم الأخرى.
  2. تجب عقوبة القتل الإعدام حداً أو قصاصاً أو تعزيراً كل العقوبات الأخرى.

مادة 12

العود

  1. إذا عاد الجاني الذي نفذ عليه الحد إلى أي من جريمتي السرقة أو الحرابة المعاقب عليهما حداً بغير القتل يعاقب بقطع المزيد من الأطراف حداً بحسب الترتيب التالي: الرجل اليسرى فاليد اليسرى فالرجل اليمنى.
  2. فإذا تكرر العود بعد استنفاد الحدود عدا القتل تكون العقوبة السجن المؤبد.

مادة 13

إجراءات التحقق من توبة العائد

  1. لا يجوز الإفراج عن الجاني العائد طبقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة من هذا القانون قبل انقضاء 3 سنوات على سجنه.
  2. يجوز له بعد انقضاء هذه المدة أن يتقدم بطلب إلى النيابة العامة يعلن فيه توبته عن جريمة السرقة أو الحرابة وتتولى النيابة العامة التحقيق في الطلب وسؤال من يلزم عن سلوك الجاني في السجن وما ينتظر من صلاح حاله إذا أفرج عنه وتحيل النيابة الطلب وأوراق التحقيق مشفوعة برأيها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.
  3. تحكم المحكمة بالإفراج عن المسجون إذا ثبت لها توبته ويجوز لها أن تجعل الإفراج عن المسجون مشروطاً بمراقبته مدة معينة لا تزيد على باقي العقوبة المحكوم بها أو بأي تدبير وقائي آخر من التدابير غير المقيدة للحرية.
  4. إذا رفضت المحكمة الطلب فلا يجوز تجديده قبل انقضاء سنة على الأقل من تاريخ الحكم برفضه.
  5. لا يجوز الطعن في الحكم الصادر بالإفراج عن الجاني لظهور توبته أو برفض الطلب بأي طريق من طرق الطعن.

مادة 14

سقوط عقوبات وجرائم الحدود بمضي المدة

لا تسقط عقوبات وجرائم الحدود المنصوص عليهما في هذا القانون بمضي المدة.

مادة 15

ثبات وحتمية عقوبات الحدود

لا يجوز الأمر بإيقاف تنفيذ عقوبات الحدود المنصوص عليها في هذا القانون ولا استبدال غيرها بها ولا تخفيفها ولا العفو عنها.

مادة 16

عرض الحكم على المحكمة العليا

استثناء من القواعد والإجراءات المقررة للطعن بالنقض في الأحكام النهائية إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الحد في الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين الأولى والرابعة من هذا القانون وجب عرض القضية على المحكمة العليا بكافة أوراقها في مدى أربعين يوماً من تاريخ الحكم وتندب المحكمة للمتهم محامياً إن لم يكن له مدافع وتقدم النيابة العامة مذكرة برأيها في خلال الخمسة عشرة يوماً التالية للعرض ولمحامي المتهم تقديم دفاعه خلال خمسة عشرة يوماً أخرى فقط.

مادة 17

تنفيذ الحكم

لا ينفذ الحكم الصادر بعقوبة الحد إلا بعد الفصل في القضية من المحكمة العليا.

مادة 18

تنفيذ عقوبتي القتل والسجن حدا

تنفذ عقوبتا القتل والسجن المنصوص عليهما في هذا القانون طبقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها في شأن تنفيذ عقوبة الإعدام وعقوبة السجن.

مادة 19

تنفيذ عقوبات القطع

تنفذ عقوبتا القطع المنصوص عليهما في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون على الوجه الآتي:-

  1. يجب أن يسبق التنفيذ مباشرة إجراء كشف طبي على المحكوم عليه بمعرفة الطبيب الشرعي لتقرير انتفاء الخطورة من التنفيذ بسبب مرض أو حمل أو نحوه،وإذا رأى الطبيب تأجيل التنفيذ وجب عليه أن يحدد فترة التأجيل.
  2. وينفذ الحكم بالقطع في مستشفى السجن أو في مستشفى عام بواسطة طبيب أخصائي وبعملية جراحية وباتباع الطرق الطبية الملائمة بما فيها تحذير المحكوم عليه.
  3. ويكون قطع اليد من الرسغ مفصل الكف وتقطع الرجل من مفصل الكعب.
  4. ويظل المقطوع تحت الرعاية الطبية المدة التي يحددها الطبيب الذي أجرى العملية سواء داخل المستشفى أم خارجه وتجرى له الاحتياطات ووجوه العلاج اللازمة لمنع أية مضاعفات محتملة.

مادة 20

أحكام خاصة في القطع

تقطع يمنى السارق ولو كانت شلاء أو مقطوعة الإبهام أو الأصابع إذا لم يخش عليه الهلاك في حالة الشلل ولا قطع على السارق في الحالات الآتية:-

  1. إذا كانت يده اليسرى مقطوعة.
  2. إذا كانت رجله اليمنى مقطوعة أو شلاء أو بها عرج يمنع المشي عليها.
  3. إذا ذهبت يمناه لسبب وقع بعد السرقة.
  4. إذا امتنع القطع يعاقب الجاني تعزيراً طبقاً لأحكام قانون العقوبات.

مادة 21 

إلغاء القانون رقم 148 لسنة 1972

يلغى القانون رقم 148 لسنة 1972 إفرنجي في شأن إقامة حدي السرقة والحرابة وتعديلاته وكل حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 22

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت: 24 رمضان 1405 و.ر
  • الموافق: 13 النوار 1425 ميلادية