Skip to main content

قانون رقم 13 لسنة 1994 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1984 م بشأن المرور على الطرق العامة

23 مارس 1994

قانون رقم 13 لسنة 1994 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1984 م بشأن المرور على الطرق العامة

مؤتمر الشعب العام

تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403 و.ر. الموافق 1993 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الثاني في الفترة من 9 إلى 16 شعبان 1403 و.ر. الموافق من 22 إلى 29 أي النار 1994 م،

وبعد الاطلاع

  • على القانون رقم 11 لسنة 1984 م بشأن المرور على الطرق العامة،
  • وعلى قانون العقوبات،
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية.

صيغ القانون الآتي :

مادة 1

أولاً: تضاف فقرة جديدة للمادة السادسة والعشرين تحت بند و يجرى نصها كالتالي:

و‌ أن يكون متمتعا بالقدر الكافي للنظر، على أن يخضع فاقد إحدى عينية للكشف الطبي سنوياً للتأكد من توافر هذا الشرط.

وأن لا يكون فاقدا لأحد أطرافه، وفي هذه الحالة لا يرخص له إلا بقيادة المركبات الآلية المخصصة للمعاقين وفقاً للتشريعات النافذة.

ثانياً: تعدل المواد الخامسة والخمسون، والسادسة والخمسون، والفقرة 1 من المادة السابعة والخمسون، والتاسعة والخمسون، والسادسة والستون، والسابعة والستون وذلك على النحو التالي:-

المادة الخامسة والخمسون:-

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار:

  1.  كل من خالف أحكام المواد الثالثة، والخامسة، والرابعة عشرة، والتاسعة عشرة، والخامسة والأربعون، والسادسة والأربعون، والسابعة والأربعون، فقرة 1 من هذا القانون.
  2.  كل من استعمل مركبة آلية في غير الغرض المرخص به في استعمالها.
  3.  كل من قاد مركبة آلية بعد سحب ترخيصها أو ترخيص القيادة منه.
  4.  كل من سرق أيا من الإشارات أو علامات المرور التي تضعها الجهات المختصة، أو تعمد تغيير مكانها أو إخفائها أو تشويهها أو إتلافها.
  5.  كل من قام بتصليح أي عطل خارجي بأية مركبة ناتج عن حادث تصادم دون الحصول مقدماً على موافقة كتابية من شرطة المرور.
  6.  كل من قاد مركبة آلية على الطريق العام بسرعة تزيد عن الحد المقرر طبقاً للقانون.

المادة السادسة والخمسون:-

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب كل من اخترق بمركبته الإشارة الضوئية الحمراء بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد عن مائة دينار، وحجز المركبة لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن خمسة أشهر مع سحب ترخيص القيادة للمدة نفسها، ولا يجوز إيقاع الحجز على المركبة إذا كانت مملوكة للمجتمع.

الفقرة 1 من المادة السابعة والخمسون:

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار كل من يخالف أحكام البنود 1، 2، 3، 4 من هذه المادة.

المادة التاسعة والخمسون:

مع عدم الإخلال بأحكام قانون تحريم شرب الخمر وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية يعاقب بالسجن كل من قتل بمركبته الآلية نفساً خطأ أو تسبب في قتلها.

المادة السادسة والستون: ـ

على رجل شرطة المرور أن يكلف المخالف عند ضبطه مرتكبا لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت عقوبتها الغرامة فقط بدفع الحد الأدنى للغرامة المقررة فوراً مقابل إيصال بذلك فإذا عجز المخالف عن الدفع الفوري أمهله رجل الشرطة مدة لا تتجاوز أسبوعاً للدفع بضمان رخصة القيادة أو ترخيص المركبة، فإذا انتهى الأجل ولم يتقدم للدفع في الميعاد، أحال رجل الشرطة الأمر للنيابة المختصة، ويصدر بتنظيم الدفع الفوري للغرامات طبقاً لأحكام هذه المادة وضوابطه وشروطه وكيفية توريد الغرامات وحفظ وثائق المركبات قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

المادة السابعة والستون: ـ

استثناء من أحكام المواد 296 / 297 / 298 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجنائية يجوز لوكيل النيابة العامة في مواد الجنح والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والتي لا يجب الحكم فيها بعقوبة الحبس، إصدار الأمر الجنائي بعقوبة الغرامة التي لا تزيد على مائة دينار وذلك بالنسبة للجرائم المحالة إليه من شرطة المرور التي لم يتم دفع الغرامة عنها طبقاً لأحكام المادة السادسة والستون من هذا القانون، فإذا امتنع المخالف عن الدفع أمام النيابة العامة وجب على النيابة العامة حجز المركبة الآلية وعرض الأمر على قاضي المحكمة الجزئية المختصة بنظر الدعوى مع استمرار حجز المركبة.

وللقاضي أن يوقع عقوبة الغرامة طبقاً لأحكام هذا القانون بأمر يصدره على طلب النيابة العامة بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة بالنسبة للجنح والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والتي لا يجب الحكم فيها بعقوبة الحبس.

مادة 2

تضاف مادة جديدة تحت رقم 55 مكرر، يجري نصها على النحو الآتي:

يعاقب كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة الحادية والعشرون بمصادرة المركبة الآلية إذا ثبت أنها مسروقة أو كان الجاني يقودها دون إذن من مالكها.

مادة 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت:
  • بتاريخ: 17 شعبان 1403 و.ر
  • الموافق: 29 أي النار 1423م