قانون رقم 13 لسنة 1986 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بليبيا
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 12 يونيو 1986
- رقم التشريع: 13
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: التوظيف
قانون رقم 13 لسنة 1986 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الأول للعام 1395 و.ر الموافق 1986م،
وبعد الاطلاع
- على القانون رقم 15 لسنة 1981م، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
صيغ القانون الآتي
المحتويات
تعديل المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 15 لسنة 1981م
مادة 1
تعدل المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 15 لسنة 1981م المشار إليه بحيث يجرى نصها كما يلى:
المادة الرابعة عشرة
يستحق العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون علاوة سكن تحدد وفقا لما يلى:
- شاغلو الدرجات الأولى إلى غاية الخامسة.
35 خمسة وثلاثون ديناراً ليبياً شهرياً
- شاغلو الدرجات السادسة إلى غاية العاشرة.
40 أربعون ديناراً ليبيا شهرياً
- شاغلو الدرجات الحادية عشرة وما يجاوزها.
45 خمسة وأربعون ديناراً ليبيا شهرياً.
ولا تستحق العلاوة إلا لأحد الزوجين، وفى هذه الحالة تصرف لمستحق أكبر العلاوتين.
وتكون العلاوة للأعزب بواقع 50% خمسين بالمائة من قيمة العلاوة وتنظم بلائحة تصدرها اللجنة الشعبية العامة الشروط والقواعد المنظمة لاستحقاق العلاوة وأحوال حجبها أو إيقافها وغير ذلك من الأحكام المنظمة لها.
إلغاء الأحكام المخالفة للقانون
مادة 2
يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 3
يعمل بهذا القانون اعتبارا من 1/6/1986 م، وينشر في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 6 شوال 1395 من وفاة الرسول
الموافق 12 يونيو 1986م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.