وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 45 من القانون رقم 29 لسنة 1962 م النص الآتي:
يعين رؤساء محاكم الاستئناف والمستشارون والقضاة حتى الدرجة الثانية ويرقون بقرار من مجلس قيادة الثورة يصدر بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ويكون تعيين القضاة من الدرجة الثالثة والرابعة وترقيتهم ونقلهم بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
مادة 2
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.