قانون رقم 13 لسنة 1961 بتعديل المرسوم بقانون المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 20 مايو 1961
- رقم التشريع: 13
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصيدليات
قانون رقم 13 لسنة 1961 بتعديل المرسوم بقانون المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه
مادة 1
تضاف إلى المادة 26 من المرسوم بقانون بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات المشار اليه فقرة أخيرة يكون نصها كالاتى:
“وذلك كله بشرط ألا يجاوز النقل حدود المقاطعة التي تقع فيها الصيدلية”.
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر دار السلام في 6 ذي الحجة سنة 1380 هـ
- الموافق 20 مايو سنة 1961 م
- بأمر الملك ادریس
- وزير الصحة بالوكالة
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد عثمان الصيد
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.