قانون رقم 122 لسنة 1973 م بتعديل وزيادة تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73 / 1975 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 31 ديسمبر 1973
- رقم التشريع: 122
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 122 لسنة 1973 م بتعديل وزيادة تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73 / 1975 م
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- على القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له.
- و على النمانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- و على القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
- وعلى التمانون رقم 40 لسنة 1973 م باعتماد الخطة العشرية للتنمية الزراعية المتكاملة 1973 – 1983 م.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية عن الفترة من أول أبريل 1973 م إلى 31 ديسمبر 1975 م والتموين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1973 م بميزانية التنمية عن الفترة من أول أبريل 1973 م الى 31 ديسمبر 1973 م والقوانين المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
تعدل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 73 / 1975 م – المعتمدة بالقانون رقم 23 لسنة 1973 م بحيث تصبح التكاليف الكلية المقدرة لها 2,115,000,000 د. ل ألفين ومائة وخمسة عشر مليونا من الدنانير، وذلك بزيادة مقدارها 150,000,000 د. ل مائة وخمسون مليونا من الدنانير، وعلى الوجه المبين بالجدول الاجمالى المرافق والجداول التفصيلية الملحقة.
مادة 2
تغطي الزيادة فى تقديرات الخطة المشار إليها فى المادة السابقة مقابل زيادة الموارد المخصصة للخطة بذات القدر.
مادة 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول يناير 1974 م وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد / عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- الرائد / الخويلدي الحميدي – وزير الداخلية
- محمد على الجندى – وزير العدل
- الدكتور / مفتاح الأسطى عمر – وزير الصحة
- عبد العاطي العبيدي- وزير العمل
- عز الدين المبروك – وزير النفط
- محمد على تبو – وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- المهندس محمد أحمد المنقوش – وزير الإسكان والمكلف بالمرافق
- المهندس طه الشريف بن عامر – وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
- عبد العاطي العبيدي – وزير الخارجية بالوكالة
- ابوبكر علي الشريف – وزير الاقتصاد
- جاد الله عزوز الطلحي – وزير الصناعة والمعادن
- محمد رجب الزروق – وزير الخزانة
- الدكتور / محمد احمد الشريف – وزير التعليم والتربية
- أبوزيد عمر دوردة – وزير الإعلام والثقافة
- عبد الكريم فتح الله بللو – وزير التخطيط
- عبد الحميد الصيد الزنتاني – وزير الشباب والشئون الاجتماعية
- عبد الحميد الصيد الزنتاني – وزير الخدمة المدنية بالوكالة
- المهندس عبد المجيد القعود – وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية
- صدر في 21 ذي القعدة 1393 هـ
- الموافق: 31 ديسمبر 1973 م
جدول إجمالي بالخطة الثلاثية للتنمية للسنوات ( 73/ 1975 م ) معدله
الباب | القطاع | تقديرات الخطة |
---|---|---|
73 / 1975م معدله | ||
1 | الزراعة والإصلاح الزراعي | 156,182,000 |
2 | التنمية الزراعية المتكاملة | 282,103,000 |
3 | الصناعة والثروة المعدنية | 261,844,500 |
4 | النفط | 189,039,000 |
5 | الكهرباء | 220,000,000 |
6 | النقل والمواصلات | 199,000,000 |
7 | التعليم والتربية | 185,919,000 |
8 | الصحة العامة | 69,792,500 |
9 | العمل | 22,439,400 |
10 | الشباب والشئون الاجتماعية | 12,496,000 |
11 | الاسكان والمرافق | 294,991,000 |
12 | الاقتصاد والسياحة | 9,630,000 |
13 | الاعلام والثقافة | 31,977,600 |
14 | الادارة المحلية | 141,068,000 |
15 | التخطيط | 5,000,000 |
16 | التنمية الإدارية | 2,515,000 |
17 | احتياطي المشاريع | 230,000,000 |
الاجمالي | 211,500,000 |