قانون رقم 122 لسنة 1973 م بتعديل وزيادة تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73 / 1975 م 

التاريخ: 10 مايو 2025

قانون رقم 122 لسنة 1973 م بتعديل وزيادة تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73 / 1975 م 

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

تعدل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 73 / 1975 م – المعتمدة بالقانون رقم 23 لسنة 1973 م بحيث تصبح التكاليف الكلية المقدرة لها 2,115,000,000 د. ل ألفين ومائة وخمسة عشر مليونا من الدنانير، وذلك بزيادة مقدارها 150,000,000 د. ل مائة وخمسون مليونا من الدنانير، وعلى الوجه المبين بالجدول الاجمالى المرافق والجداول التفصيلية الملحقة.

مادة 2

تغطي الزيادة فى تقديرات الخطة المشار إليها فى المادة السابقة مقابل زيادة الموارد المخصصة للخطة بذات القدر.

مادة 3

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول يناير 1974 م وينشر في الجريدة الرسمية.

جدول إجمالي بالخطة الثلاثية للتنمية للسنوات ( 73/ 1975 م ) معدله

البابالقطاعتقديرات الخطة
73 / 1975م معدله
1الزراعة والإصلاح الزراعي156,182,000
2التنمية الزراعية المتكاملة282,103,000
3الصناعة والثروة المعدنية261,844,500
4النفط189,039,000
5الكهرباء220,000,000
6النقل والمواصلات199,000,000
7التعليم والتربية185,919,000
8الصحة العامة69,792,500
9العمل22,439,400
10الشباب والشئون الاجتماعية12,496,000
11الاسكان والمرافق294,991,000
12الاقتصاد والسياحة9,630,000
13الاعلام والثقافة31,977,600
14الادارة المحلية141,068,000
15التخطيط5,000,000
16التنمية الإدارية2,515,000
17احتياطي المشاريع230,000,000
الاجمالي211,500,000

ls.org.ly