Skip to main content

قانون رقم 12 لسنة 2023 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 7 لسنة 2022 م بإلغاء وتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 2013 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية

8 مايو 2023

قانون رقم 12 لسنة 2023 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 7 لسنة 2022 م بإلغاء وتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 2013 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية

مجلس النواب 

بعد الاطلاع:-

صدر القانون الآتي 

مادة 1

يحق لأصحاب المحافظ الاستثمارية ممارسة كل الصلاحيات القانونية على أسهمهم وحصصهم بما فيها استلام أرباح الأسهم مباشرة من الشركات المساهمين فيها وحضور اجتماعات الجمعيات العمومية.

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في بنغازي.
  • بتاريخ: 18/ شوال/ 1444 هـ.
  • الموافق: 08/ مايو/ 2023 م.
  • مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.