قانون رقم 12 لسنة 2023 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 7 لسنة 2022 م بإلغاء وتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 2013 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 8 مايو 2023
- رقم التشريع: 12
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الجرائم الاقتصادية
قانون رقم 12 لسنة 2023 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 7 لسنة 2022 م بإلغاء وتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 2013 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية
مجلس النواب
بعد الاطلاع:-
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 2013 م بشأن إجراء مناقلة مالية وتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2022 م بإلغاء وتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 2013 م بشأن إجراء مناقلة مالية وتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري وتعديله.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 356 لسنة 2009 م بتقرير حكم في شأن صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وإصدار النظام الأساسي له.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2022 م بشأن منح الثقة للحكومة الليبية.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2021 م والمستأنف يوم الثلاثاء 28/ شعبان/ 1444 هـ الموافق 21/ 3/ 2023 م.
صدر القانون الآتي
مادة 1
يحق لأصحاب المحافظ الاستثمارية ممارسة كل الصلاحيات القانونية على أسهمهم وحصصهم بما فيها استلام أرباح الأسهم مباشرة من الشركات المساهمين فيها وحضور اجتماعات الجمعيات العمومية.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في بنغازي.
- بتاريخ: 18/ شوال/ 1444 هـ.
- الموافق: 08/ مايو/ 2023 م.
- مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.