قانون رقم 12 لسنة 2003 م بإضافة حكم للقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 13 يونيو 2003
- رقم التشريع: 12
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
قانون رقم 12 لسنة 2003 م بإضافة حكم للقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370 و.ر.
وبعد الإطلاع
- على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
صاغ القانون الآتي
المادة 1
تضاف للقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر المشار إليه مادة جديدة تحت رقم السابعة والثلاثين مكرر يجري نصها على النحو التالي: المادة السابعة والثلاثون مكرر:
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الرقابية والقضائية يجوز بقرار من مؤتمر الشعب العام أو الجهة التي يكلفها اختيار مفتشين عامين لبعض أو كل القطاعات، وتحديد علاقتهم باللجنة الشعبية العامة وأمانتها واللجنة الشعبية العامة للشعبيات، وتحدد اختصاصات المفتش العام فيما يلي:-
- التفتيش على سير التنفيذ في القطاع على مستوى الشعبيات.
- الإشراف والتفتيش على جميع الهيئات والمؤسسات والأجهزة والشركات العامة بالقطاع
- اقتراح ومتابعة تنفيذ السياسات العامة التي تخص القطاع في الداخل والخارج.
وله في سبيل ذلك:-
- أ- إحالة من يستوجب الأمر إحالته إلى التحقيق من العاملين بالقطاع بمن في ذلك أمناء وأعضاء اللجان الشعبية بالقطاع، وأمناء وأعضاء اللجان الشعبية للشركات والمؤسسات والأجهزة والمشاريع العامة التابعة أو الخاضعة لإشراف القطاع وذلك كله وفقاً للتشريعات النافذة.
- ب- تقديم التقارير عن نتائج المتابعة والتفتيش
- ج- متابعة إجراءات تصحيح المخالفات بالقطاع إلى حين إرجاعها إلى وضعها الطبيعي.
المادة 2
تتولى أمانة مؤتمر الشعب العام بناءً على اقتراح من أمانة اللجنة الشعبية العامة وضع الضوابط اللازمة لتمكين المفتشين العامين من أداء مهامهم.
المادة 3
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في مدونة التشريعات.
- صدر في: سرت
- الموافق: 13/ الصيف/1371 و.ر
- مؤتمر الشعب العام