قانون رقم 12 لسنة 2003 م بإضافة حكم للقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 12 لسنة 2003 م بإضافة حكم للقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية

مؤتمر الشعب العام 

وبعد الإطلاع 

صاغ القانون الآتي

المادة 1

تضاف للقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر المشار إليه مادة جديدة تحت رقم السابعة والثلاثين مكرر يجري نصها على النحو التالي: المادة السابعة والثلاثون مكرر:

مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الرقابية والقضائية يجوز بقرار من مؤتمر الشعب العام أو الجهة التي يكلفها اختيار مفتشين عامين لبعض أو كل القطاعات، وتحديد علاقتهم باللجنة الشعبية العامة وأمانتها واللجنة الشعبية العامة للشعبيات، وتحدد اختصاصات المفتش العام فيما يلي:-

  1. التفتيش على سير التنفيذ في القطاع على مستوى الشعبيات.
  2. الإشراف والتفتيش على جميع الهيئات والمؤسسات والأجهزة والشركات العامة بالقطاع
  3. اقتراح ومتابعة تنفيذ السياسات العامة التي تخص القطاع في الداخل والخارج.

وله في سبيل ذلك:-

المادة 2

تتولى أمانة مؤتمر الشعب العام بناءً على اقتراح من أمانة اللجنة الشعبية العامة وضع الضوابط اللازمة لتمكين المفتشين العامين من أداء مهامهم.

المادة 3

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في مدونة التشريعات.

ls.org.ly