قانون رقم 12 لسنة 2000 م بشأن المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي
مؤتمر الشعب العام
بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.
وعلى قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها لوضع بنود جدول أعمالها لدور انعقادها العام السنوي لعام 1430 ميلادية والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام المنعقد بمدينة سرت بتاريخ 2.رجب.الموافق 30.الفاتح.1430 ميلادية.
صاغ القانون الآتي
مادة 1
يصادق على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الصادر عن قمة منظمة الوحدة الإفريقية بمدينة لومي بجمهورية التوجو بتاريخ 12 ناصر 1430 ميلادية.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.