قانون رقم 12 لسنة 2000 م بشأن المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي
مؤتمر الشعب العام
صاغ القانون الآتي
مادة 1
يصادق على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الصادر عن قمة منظمة الوحدة الإفريقية بمدينة لومي بجمهورية التوجو بتاريخ 12 ناصر 1430 ميلادية.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.