قانون رقم 12 لسنة 2000 م بشأن المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 12 لسنة 2000 م بشأن المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي

مؤتمر الشعب العام

صاغ القانون الآتي

مادة 1

يصادق على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الصادر عن قمة منظمة الوحدة الإفريقية بمدينة لومي بجمهورية التوجو بتاريخ 12 ناصر 1430 ميلادية.

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

ls.org.ly