Skip to main content

قانون رقم 12 لسنة 1996 م بشأن إضافة حكم إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية

13 فبراير 1996

قانون رقم 12 لسنة 1996 م بشأن إضافة حكم إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فى دور انعقادها العادي الثاني لعام 1425 ميلادية.
  • وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.

صاغ القانون الآتي: 

المادة 1

تضاف إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية مادة جديدة تحت رقم 103 مكرر يكون نصها على النحو التالي:

مادة 103 مكررا

في الدعاوى المتعلقة بطلب الطلاق للمحكمة أن تأمر بإحضار الزوج المدعى عليه، فإن امتنع عن ذلك دون عذر مشروع فلها أن تصدر حكمها بحقه غيابيا حكما غير قابل للطعن.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره.

  • مؤتمر الشعب العام 
  • صدر في سرت 
  • الموافق: 13 النوار 1996 م 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.