قانون رقم 12 لسنة 1996 م بشأن إضافة حكم إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية
مؤتمر الشعب العام،
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فى دور انعقادها العادي الثاني لعام 1425 ميلادية.
وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
صاغ القانون الآتي:
المادة 1
تضاف إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية مادة جديدة تحت رقم 103 مكرر يكون نصها على النحو التالي:
مادة 103 مكررا
في الدعاوى المتعلقة بطلب الطلاق للمحكمة أن تأمر بإحضار الزوج المدعى عليه، فإن امتنع عن ذلك دون عذر مشروع فلها أن تصدر حكمها بحقه غيابيا حكما غير قابل للطعن.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره.