قانون رقم 12 لسنة 1996 م بشأن إضافة حكم إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية

التاريخ: 4 مايو 2025

قانون رقم 12 لسنة 1996 م بشأن إضافة حكم إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية

مؤتمر الشعب العام،

صاغ القانون الآتي: 

المادة 1

تضاف إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية مادة جديدة تحت رقم 103 مكرر يكون نصها على النحو التالي:

مادة 103 مكررا

في الدعاوى المتعلقة بطلب الطلاق للمحكمة أن تأمر بإحضار الزوج المدعى عليه، فإن امتنع عن ذلك دون عذر مشروع فلها أن تصدر حكمها بحقه غيابيا حكما غير قابل للطعن.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره.

ls.org.ly