وعلى قرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1988م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية “مؤتمر الشعب العام ” في دور انعقاده العادي الخامس عشر لعام 1398 و.ر الموافق 1989م في الفترة من 25 رجب 1398 و.ر الى 2 شعبان 1398 و.ر الموافق من 2 المريخ 89 م الى 9 المريخ 89م.
صيغ القانون الآتي
المحتويات
إعفاء البضائع ذات المنشأ العربي من الضرائب الجمركية
مادة 1
تعفى من الضرائب الجمركية البضائع ذات المنشأ العربي الموردة إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
الاختصاص بوضع الشروط والضوابط المنظمة للإعفاء المنصوص عليه في المادة السابقة
مادة 2
تضع اللجنة الشعبية العامة للخزانة الشروط والضوابط المنظمة للإعفاء المنصوص عليه في المادة السابقة.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.