قانون رقم 12 لسنة 1989 م بشأن إعفاء البضائع ذات المنشأ العربي من الضرائب الجمركية
9 أكتوبر 1989
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 9 أكتوبر 1989
- رقم التشريع: 12
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الجمارك
قانون رقم 12 لسنة 1989 م بشأن إعفاء البضائع ذات المنشأ العربي من الضرائب الجمركية
مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
- على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1984م في شأن تنظيم المؤتمرات.
- وعلى القانون رقم 67 لسنة 72 م بإصدار قانون الجمارك.
- وعلى قرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1988م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية “مؤتمر الشعب العام ” في دور انعقاده العادي الخامس عشر لعام 1398 و.ر الموافق 1989م في الفترة من 25 رجب 1398 و.ر الى 2 شعبان 1398 و.ر الموافق من 2 المريخ 89 م الى 9 المريخ 89م.
صيغ القانون الآتي
المحتويات
إعفاء البضائع ذات المنشأ العربي من الضرائب الجمركية
مادة 1
تعفى من الضرائب الجمركية البضائع ذات المنشأ العربي الموردة إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
الاختصاص بوضع الشروط والضوابط المنظمة للإعفاء المنصوص عليه في المادة السابقة
مادة 2
تضع اللجنة الشعبية العامة للخزانة الشروط والضوابط المنظمة للإعفاء المنصوص عليه في المادة السابقة.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في 2 شعبان 1398 و.ر
- الموافق: 9 المريخ 1989م.