Skip to main content

قانون رقم 12 لسنة 1989 م بشأن إعفاء البضائع ذات المنشأ العربي من الضرائب الجمركية

9 أكتوبر 1989

قانون رقم 12 لسنة 1989 م بشأن إعفاء البضائع ذات المنشأ العربي من الضرائب الجمركية

مؤتمر الشعب العام

بعد الإطلاع

  •  على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1984م في شأن تنظيم المؤتمرات.
  • وعلى القانون رقم 67 لسنة 72 م بإصدار قانون الجمارك.
  • وعلى قرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1988م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية “مؤتمر الشعب العام ” في دور انعقاده العادي الخامس عشر لعام 1398 و.ر الموافق 1989م في الفترة من 25 رجب 1398 و.ر الى 2 شعبان 1398 و.ر الموافق من 2 المريخ 89 م الى 9 المريخ 89م.

صيغ القانون الآتي

إعفاء البضائع ذات المنشأ العربي من الضرائب الجمركية 

مادة 1

تعفى من الضرائب الجمركية البضائع ذات المنشأ العربي الموردة إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

الاختصاص بوضع  الشروط والضوابط المنظمة للإعفاء المنصوص عليه في المادة السابقة

مادة 2

تضع اللجنة الشعبية العامة للخزانة الشروط والضوابط المنظمة للإعفاء المنصوص عليه في المادة السابقة.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 2 شعبان 1398 و.ر
  • الموافق: 9 المريخ 1989م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.