قانون رقم 12 لسنة 1989 م بشأن إعفاء البضائع ذات المنشأ العربي من الضرائب الجمركية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 12 لسنة 1989 م بشأن إعفاء البضائع ذات المنشأ العربي من الضرائب الجمركية

مؤتمر الشعب العام

بعد الإطلاع

صيغ القانون الآتي

المحتويات

إعفاء البضائع ذات المنشأ العربي من الضرائب الجمركية 

مادة 1

تعفى من الضرائب الجمركية البضائع ذات المنشأ العربي الموردة إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

الاختصاص بوضع  الشروط والضوابط المنظمة للإعفاء المنصوص عليه في المادة السابقة

مادة 2

تضع اللجنة الشعبية العامة للخزانة الشروط والضوابط المنظمة للإعفاء المنصوص عليه في المادة السابقة.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly