قانون رقم 12 لسنة 1985 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية
1 يونيو 1985
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 1 يونيو 1985
- رقم التشريع: 12
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
قانون رقم 12 لسنة 1985 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1984 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 26 فبراير إلى 2 مارس 1985 م.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1981 م في شأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 39 لسنة 75 م بشأن البلديات وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 64 لسنة 1973 م بشأن ضرائب الدخل.
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
يستبدل بنص المادة الثالثة والخمسون من القانون رقم 13 لسنة 1981 م في شأن اللجان الشعبية النص الآتي:
“تمول ميزانية التحول لكل بلدية من مخصصات التحول في الخطة العامة، وتمول ميزانيتها التسييرية الإدارية من الموارد التالية:
- أ. المبالغ المتحصلة في نطاقها من:
- ضرائب الدخل بمختلف أنواعها بما في ذلك الضريبة على الأجور والمرتبات وما في حكمها المستحقة على العاملين بفروع الشركات والمنشآت.
- ضريبة الدمغة.
- ضريبة الملاهی.
- الرسوم والغرامات والأتعاب التي يحصلها قطاع العدل.
- رسوم خدمات النقل البري والمواصلات أنواعها.
- رسوم خدمات المرافق البلدية.
- رسوم خدمات الصحة.
- رسوم خدمات الزراعة والغابات و البيطرة.
- عوائد الاستثمارات التي تقوم بها البلدية طبقا للمادة الرابعة والخمسين من هذا القانون.
- فائض الميزانية للسنة المنتهية.
- الايرادات المحلية الأخرى.
ويجوز عند الحاجة أن يتم التمويل جزئيا عن طريق القروض أو الاعانات وفقا لما تحدده اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
- ب حصة البلدية من الموارد المالية التي تخص أكثر من بلدية وهي:
- ضريبة الدخل على الشركات التي يمتد نشاطها الى أكثر من بلدية.
- الرسم الإضافي على الاستيراد بواقع 5% من الضرائب الجمركية وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة القواعد والأسس المتعلقة بتوزيع الموارد المشار إليها في الفقرة ب من هذه المادة كما تتولى نفس الجهة توزيع تلك الموارد سنويا على البلديات على أن تستقطع نسبة 20% من صافي هذه الموارد تضاف الى حصة البلدية التي تتم الجباية بدائرتها.
- ج. تتولى اللجان الشعبية للبلديات كل في دائرة اختصاصها جباية الموارد المالية المحددة بهذه المادة، وعلى الجهات الممولة دفع المبالغ المستحقة عليها إلى البلدية المختصة.
المادة 2
تلغى المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 39 لسنة 1975 م بشأن البلديات كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 3
يعمل بهذا القانون اعتبارا من السنة المالية 1986 م، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام.
- صدر في 1 يونيو 1985 م.