Skip to main content

قانون رقم 12 لسنة 1975 م بشأن تنظيم الحركة العامة للكشافة والمرشدات

31 يناير 1975

قانون رقم 12 لسنة 1975 م بشأن تنظيم الحركة العامة للكشافة والمرشدات

  • باسم الشعب
  • مجلس قيادة الثورة
  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري
  • وعلى قانون تنظيم الحركة الكشفية في ليبيا الصادر في 30 جمادى الأول 1381 هـ.الموافق 9 نوفمبر 1961م.والمعدل في 6 جمادى الأول 1388 هـ.الموافق 31 ديسمبر 1968م.
  • وبناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي: 

مادة 1

التعريف

تنطلق الحركة الكشفية من المبادئ الإسلامية الخالدة والقيم العربية الأصيلة وتهدف إلى تنمية شخصية المواطـن في إطار هذه المبادئ والقيم وتنظم على الأسس التربوية التالية:

  1.  التربية الدينية.
  2.  التربية القومية.
  3.  التربية الاجتماعية.
  4.  التربية الصحية والبدنية.
  5.  التربية الفنية.

مادة 2

الحركة الكشفية هيئة تربوية اجتماعية أهلية ذات نفع عام تحمل اسم الحركة العامة للكشافة والمرشدات.

مادة 3

امتيازات الحركة العامة للكشافة  

تتمتع الحركة العامة للكشافة والمرشدات بالشخصية المعنوية و بامتيازات السلطة العامة الآتية:

  1. جواز نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها.
  2.  تعتبر أموال الحركة الكشفية في حكم الأموال العامـة وينطبق عليها أحكام قانون العقوبات.
  3. عدم جواز تملك أموالها بمضي المدة.

مادة 4

تنظيم عمل الحركة العامة للكشافة

الحركة العامة للكشافة والمرشدات عضو في الحركة الكشفية والإرشادية العربية والعالمية وتعمل على توثيق صلاتها بهما.

مادة 5

يحق لكل شخص الانضمام إلى حركة الكشافة والمرشدات دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو الدين وفقاً للقواعد التي تضعها هيئة القيادة العامة.

مادة 6

انشاء قيادة عامة للحركة العامة للكشافة

تنشأ قيادة عامة للحركة العامة للكشافة والمرشدات تتولى الإشراف على إدارة الحركة الكشفية في البلاد كما تنشأ بقرار من هيئة القيادة العامة مفوضيات كشفية بالمناطق وذلك حسب ما تقتضيه الحاجة وتشكل القيادة العامة والمفوضيات وتزاول نشاطها وفقاً لأحكام النظام الأساسي للحركة العامة للكشافة والمرشدات الذي يصدر بقرار من مجلس قيادة الثورة بناء على عرض وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي.

مادة 7

تحديد مقر قيادة الحركة العامة للكشافة 

مقر قيادة الحركة العامة للكشافة والمرشدات مدينة طرابلس ويجوز نقله إلى مدينة أخرى بناء على قرار هيئة القيادة العامة.

مادة 8

الموانع والمحاذير

لا يجوز للكشافة والمرشدات الاشتغال بالمسائل السياسية أو الحزبية أو الاشتراك في الحفلات والاستقبالات السياسية على أنه يجوز بقرار من هيئة القيادة العامة الاشتراك في المهرجانات والمناسبات الوطنية.

مادة 9

لا يجوز لأية هيئة أو جماعة أن تمارس النشاط الكشفي في البلاد دون الحصول على إذن كتابي بذلك من هيئة قيادة الحركة العامة للكشافة والمرشدات.

مادة 10

يحظر التزيي وبغير وجه حق بأزياء الحركة العامة للكشافة والمرشدات أو حمل أو استعمال أو سمتها أو شعاراتها أو علاماتها أو شاراتها كما يحظر تقليد أي شيء من ذلك.

مادة 11

العقوبات 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ويحكم بمصادرة الأشياء موضوع المخالفة.

مادة 12

إعفاء الحركة العامة للكشافة والمرشدات من الضرائب والرسوم الجمركية

تعفى الحركة العامة للكشافة والمرشدات من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها وتلزم لممارسة نشاطها ويحظر التصرف فيما تم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الإعفاء ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المستحقة وفقاً لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداد هذه الضرائب ورسوم التعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد.

مادة 13

إلغاء قانون تنظيم الحركة الكشفية في ليبيا 

يلغى قانون تنظيم الحركة الكشفية في ليبيا المشار إليه،ويعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • محمد عبد السلام الفيتوري رائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في: 19 محرم 1395هـ.
  • الموافق: 31 يناير 1975م.