Skip to main content

قانون رقم 12 لسنة 1965 م بميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1965/ 1966

22 يوليو 1965

قانون رقم 12 لسنة 1965 م بميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1965/ 1966

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.

وقد صدقنا عليه واصدرناه:

المادة 1

يجوز لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الاسلامية انفاق مبلغ (2,425,000ج.ل) مليوني وأربعمائة وخمس وعشرين ألف جنيه ليبي خلال السنة المالية 1965/ 1966، وذلك على الوجه المبين فيما يلى:

  • أ- مهايا ومرتبات – 1,500,000 جنیه لیبی
  • ب ـ مصاريف عمومية – 825,000 جنیه لیبی
  • ج- أعمال جديدة – 100,000 جنیه لیبی

المادة 2

تغطي المصروفات الناتجة عن حكم المادة الأولى من هذا القانون من المخصصات الحكومية.

المادة 3

يعمل بهذا القانون اعتبارا من أول أبريل 1965.

  • صدر بقصر دار السلام العامر في 23 ربيع الأول 1385 هـ
  • الموافق 22 يوليو 1965م.
  • عمر الباورني
  • وزير المالية
  • بامر الملك
  • ادریس
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء