قانون رقم 12 لسنة 1965 م بميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1965/ 1966
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.
وقد صدقنا عليه واصدرناه:
المادة 1
يجوز لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الاسلامية انفاق مبلغ (2,425,000ج.ل) مليوني وأربعمائة وخمس وعشرين ألف جنيه ليبي خلال السنة المالية 1965/ 1966، وذلك على الوجه المبين فيما يلى:
أ- مهايا ومرتبات – 1,500,000 جنیه لیبی
ب ـ مصاريف عمومية – 825,000 جنیه لیبی
ج- أعمال جديدة – 100,000 جنیه لیبی
المادة 2
تغطي المصروفات الناتجة عن حكم المادة الأولى من هذا القانون من المخصصات الحكومية.
المادة 3
يعمل بهذا القانون اعتبارا من أول أبريل 1965.
صدر بقصر دار السلام العامر في 23 ربيع الأول 1385 هـ