قانون رقم 12 لسنة 1965 م بميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1965/ 1966

التاريخ: 9 مايو 2025

قانون رقم 12 لسنة 1965 م بميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1965/ 1966

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

وقد صدقنا عليه واصدرناه:

المادة 1

يجوز لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الاسلامية انفاق مبلغ (2,425,000ج.ل) مليوني وأربعمائة وخمس وعشرين ألف جنيه ليبي خلال السنة المالية 1965/ 1966، وذلك على الوجه المبين فيما يلى:

المادة 2

تغطي المصروفات الناتجة عن حكم المادة الأولى من هذا القانون من المخصصات الحكومية.

المادة 3

يعمل بهذا القانون اعتبارا من أول أبريل 1965.

ls.org.ly