قانون رقم 118 لسنة 1970 م في شأن استثناء خريجي معاهد المعلمين والمعلمات العامة من شرط بلوغ سن التعيين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يستثنى من شرط بلوغ السن المنصوص عليه فى البند هـ فقرة 1 من المادة 7 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م، خريجو معاهد المعلمين والمعلمات العامة لدى تعيينهم فى وظائف التدريس بوزارة التربية والإرشاد القومي.
مادة 2
على وزير التربية والإرشاد القومي تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.