وبناء على ما عرضه وزير التربية والإرشاد القومي وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يستثنى من شرط بلوغ السن المنصوص عليه فى البند هـ فقرة 1 من المادة 7 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م، خريجو معاهد المعلمين والمعلمات العامة لدى تعيينهم فى وظائف التدريس بوزارة التربية والإرشاد القومي.
مادة 2
على وزير التربية والإرشاد القومي تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
العقيد / معمر القذافي – رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس مجلس الوزراء
الرائد / بشير الصغير هوادي – عضو مجلس قيادة الثورة ووزير التربية والإرشاد القومي