Skip to main content

قانون رقم 118 لسنة 1970 م في شأن استثناء خريجي معاهد المعلمين والمعلمات العامة من شرط بلوغ سن التعيين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية

8 أكتوبر 1970

قانون رقم 118 لسنة 1970 م في شأن استثناء خريجي معاهد المعلمين والمعلمات العامة من شرط بلوغ سن التعيين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يستثنى من شرط بلوغ السن المنصوص عليه فى البند هـ فقرة 1 من المادة 7 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م، خريجو معاهد المعلمين والمعلمات العامة لدى تعيينهم فى وظائف التدريس بوزارة التربية والإرشاد القومي.

مادة 2

على وزير التربية والإرشاد القومي تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد / معمر القذافي – رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس مجلس الوزراء
  • الرائد / بشير الصغير هوادي – عضو مجلس قيادة الثورة ووزير التربية والإرشاد القومي
  • صدر في 8 شعبان 1390 هـ 
  • الموافق 8 أكتوبر 1970 م