Skip to main content

قانون رقم 118 لسنة 1970 م في شأن استثناء خريجي معاهد المعلمين والمعلمات العامة من شرط بلوغ سن التعيين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية

8 أكتوبر 1970

قانون رقم 118 لسنة 1970 م في شأن استثناء خريجي معاهد المعلمين والمعلمات العامة من شرط بلوغ سن التعيين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يستثنى من شرط بلوغ السن المنصوص عليه فى البند هـ فقرة 1 من المادة 7 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م، خريجو معاهد المعلمين والمعلمات العامة لدى تعيينهم فى وظائف التدريس بوزارة التربية والإرشاد القومي.

مادة 2

على وزير التربية والإرشاد القومي تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد / معمر القذافي – رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس مجلس الوزراء
  • الرائد / بشير الصغير هوادي – عضو مجلس قيادة الثورة ووزير التربية والإرشاد القومي
  • صدر في 8 شعبان 1390 هـ 
  • الموافق 8 أكتوبر 1970 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.