قانون رقم 118 لسنة 1970 م في شأن استثناء خريجي معاهد المعلمين والمعلمات العامة من شرط بلوغ سن التعيين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م والقوانين المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه وزير التربية والإرشاد القومي وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يستثنى من شرط بلوغ السن المنصوص عليه فى البند هـ فقرة 1 من المادة 7 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م، خريجو معاهد المعلمين والمعلمات العامة لدى تعيينهم فى وظائف التدريس بوزارة التربية والإرشاد القومي.
مادة 2
على وزير التربية والإرشاد القومي تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد / معمر القذافي – رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس مجلس الوزراء
- الرائد / بشير الصغير هوادي – عضو مجلس قيادة الثورة ووزير التربية والإرشاد القومي
- صدر في 8 شعبان 1390 هـ
- الموافق 8 أكتوبر 1970 م